103

Sharhin Kabir

الشرح الكبير

Bincike

محمد عليش

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Inda aka buga

بيروت

وعطف عليه أشياء ليست داخلة في ماهيته بقوله ( و ) لزم ( فبول هبة ماء ) لضعف المنة فيه ولذا لو تحققها أو ظنها لم يجب ( لا ) يلزمه قبول هبة ( ثمن ) يشتريه به لقوة المنة فيه ( أو قرضه ) عطف على قبول والضمير للماء أي ولزم قرض الماء أو للثمن أي ولزم قرض الثمن أي إن كان غنيا ببلده ويصح عطفه على ثمن أي لا يلزمه قبول الثمن ولا قبول قرضه أي إن كان معدما ببلده تأمل

( و ) لزم ( أخذه ) أي شراؤه ( بثمن اعتيد لم يحتج له ) هذا إذا كان يأخذه نقدا بل ( وإن ) كان يأخذه بثمن اعتيد ( بذمته ) إن كان مليا ببلده مثلا لأنه مع القدرة على الوفاء أشبه واجد الثمن ومفهومه أنه إن زاد الثمن على المعتاد في ذلك المحل وما قاربه فإنه لا يلزمه الشراء وظاهره ولو درهما وهو ما لأشهب وظاهر المدونة وهو الراجح

Shafi 153