208

Sharh Jawami' Al-Akhbar - Abdul Karim Al-Khudair

شرح جوامع الأخبار - عبد الكريم الخضير

Nau'ikan

«يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» الأم من الرضاعة حرام، الأخت من الرضاعة حرام، البنت من الرضاعة حرام، ويختلفون في ما كان من الرضاعة له نظير مما حرم بالمصاهرة، يختلفون في مثل هذا والاحتياط أيضًا أن الحكم واحد، حتى من المصاهرة، أخت الزوجة من الرضاعة الاحتياط منعه، والله المستعان.
﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾ [(٢٣) سورة النساء] عموم هذا اللفظ، ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾ مثلًا يتناول الأخوة من النسب بأن تكون أخت شقيقة أو لأم أو لأب، وكذلك من الرضاع، فهذا العموم، هذا النص بعمومه يتناول الأخت من الرضاعة، وهو الأحوط، وهو قول جمهور العلماء.
الحديث الخمسون: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَفْرِك مؤمنٌ مؤمنةً، إن كره منها خُلقًا رضي منها آخر» [رواه مسلم].

7 / 13