256

Sharhin Fahimtar Hadisan Hukunci

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editsa

محمد خلوف العبد الله

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Inda aka buga

سوريا

Nau'ikan

وهذا فيه ما أشرنا إليه من أنَّ حملَ الخنزيرِ على البريّ يسبق الفهمُ إليه في الاستعمال مع زيادةٍ هاهنا، وهي مَنع كويه خنزيرًا حقيقيًا، بل هو تشبيه [به] (١).
الثالثة والأربعون: إذا قيلَ بإباحة خنزير الماء وكلبِه، ففي اشتراط الذبح قولان [للشافعي] (٢)، أحدُهما: [أنه] (٣) لا يُشتَرط كالسمك (٤)، ويُستدَلُّ بهذا الحديث لهذا (٥) القول.
الرابعة والأربعون: ذكر الأصوليون أنَّ تخصيصَ بعض أفراد العامّ بالذكر لا يقتضي التخصيصَ في الحكم، وحكوا خلافَ أبي ثور فيه (٦).
ولْننبِّهْ لأمرٍ (٧) وهو: أنه ينبغي أن يقيَّدَ ذلك التخصيصُ بما ليس له مفهوئم كالألقاب، فأما (٨) ما له مفهومٌ كالصفات، فعلى القول بالمفهوم أقد، (٩) أجازوا تخصيصَ العمومِ به.

(١) سقط من "ت".
(٢) سقط من "ت".
(٣) زيادة من "ت".
(٤) انظر: "الوسيط" للغزالي (٧/ ١٠٣).
(٥) "ت": "بهذا".
(٦) انظر: "المحصول" للرازي (٣/ ١٩٥)، و"الأحكام" للآمدي (٢/ ٣٥٩)، و"الإبهاج" للسبكي (٢/ ١٠٩٤)، و"البحر المحيط" للزركشي (٤/ ٣٠٠).
(٧) "ت": "تنبيه" بدل قوله: "ولننبه لأمر".
(٨) "ت": "وأما".
(٩) سقط من "ت".

1 / 155