204

Sharhin Fahimtar Hadisan Hukunci

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editsa

محمد خلوف العبد الله

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Inda aka buga

سوريا

Nau'ikan

ولك أن تنظرَ نظرًا آخرَ: في أن الاحتمالَ المرجوح هل يُعتبر في هذا حتى يحصل التعميمُ [فيه] (١) وفي غيره، أو لا يعتبر، ويختص هذا الحكمُ بالاحتمالات المتقاربة أو المتساوية في الإطلاق؟
فإن قلتَ بذلك، بقيَ النظرُ في هذه الاحتمالات التي ذكرناها، وهل هي [في] (٢) محل البعدِ بحيث يظهرُ، أم لا؟
السابعة: قال القاضي أبو الوليدِ سليمانُ بن خَلَفٍ البَاجِيُّ المالكيُّ ﵀ في كلامه على هذا الحديث: وقوله: "فإنْ توضأْنَا بهِ عطشْنَا" دليلٌ على أن العطشَ له تأثيرٌ في ترك استعمال الماء المعدِّ للشرب، ولذلك أقره النبي ﷺ على التعلُّقِ بهِ (٣).
وقال الحافظُ أبو عمر يوسفُ بن عبد الله بن عبد البرِّ النَّمْري الأندلسي رحمة الله عليه: وفي هذا الحديث - أيضًا - من الفقه: أنَّ المسافرَ إذا لم يكنْ معه من الماء إلا ما يكفيه لشربه، وما لا غنى عنه، ولا فضل فيه؛ يعني: عن سقيه: أنه لا يتوضأُ به، وأنه جائزٌ له التيمم، ويترك ذلك الماء لنفسه من محل الماء، وهذا إذا لم يطمع بماء، وخشي هلاكَ نفسه (٤).

(١) زيادة من "ت".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) انظر: "المنتقى في شرح الموطأ" للباجي (١/ ٥٥).
(٤) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١٦/ ٢٢٣).

1 / 103