199

Sharhin Fahimtar Hadisan Hukunci

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editsa

محمد خلوف العبد الله

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Inda aka buga

سوريا

Nau'ikan

فإن قلتَ: إن كان المقصودُ الاستدلالَ على أنه: لا يجبُ الحمل للماء الكافي مع وجود الماء في الوقت، فهذا ليس فيه كبير فائدة للإجماع عليه، ولأنه يكون من بيان الواضحات، ويُجَلُّ منصبُ الرسول ﷺ عنه.
وإن كان المقصود أنه: لا يجب مع عدم وجود الماء في الوقت، فلا دليلَ عليه؛ لأن ماء البحر طهور، فالماء الكافي (١) حاصل في الوقت؟!
قلتُ: أما حصولُ الإجماع على الشيء، فلا يمنعْ من ذكر كونه مستفادًا من الحديث لوجوه:
الأول: أن الدعوى أنَّ هذا الأمرَ مستفادٌ من الحديث، والذي يناقضه أنه لا يستفاد منه، فأما أنه يستفاد منه - وعليه دليلٌ آخرُ - فلا يناقضه، نعم يمكن أن يكون سببًا للاختصار عند من يراه، أو عندما (٢) يقتضيه الحال، أما أن يكون ذكرُه فاسدًا، فلا.
الثاني: أن دعوى الإجماع دعوىً، لاسيَّما عند مَنْ يشترط [في] (٣) ذلك التنصيصَ من كل قائل من أهل الإجماع على الحكم، ولا يكتفي بالسكوت، وقد قال [الإمام] (٤) أحمدُ بن حنبل ﵀: من ادَّعى

(١) أي: الكافي للطهارة، وفي الأصل و"ب": "الكامل"، والمثبت من "ت".
(٢) في "ت": "عند مَنْ".
(٣) سقط من "ت".
(٤) سقط من "ت".

1 / 98