Sharh Ihqaq al-Haqq
شرح إحقاق الحق
Bincike
تعليق : السيد شهاب الدين المرعشي النجفي / تصحيح : السيد إبراهيم الميانجي
غلط محض، (1) وما ذكره في بيان ذلك تلبيس بحت (2) فإن القضية الاتفاقية في مقابلة اللزومية التي حكم فيها بلزوم أحد الطرفين للآخر لعلاقة بينهما من العلاقات المقررة في محله، واللزوم العادي ليس من العلاقات المعتبرة في القضية اللزومية المقتضية لعدم التخلف عقلا، بل قد اعترف هذا الناصب هيهنا في بيان مذهب شيخه:
بأنه لا علاقة بوجه بين الحوادث المتعاقبة إلا بإجراء العادة، فتكون مصاحبة أمرين عادة مساوقة لوقوعهما اتفاقا، كما أشار إليه المصنف قدس سره، بل إطلاق اللزوم على ذلك مجاز من قبيل إطلاقه على اللزوم العرفي الذي اعتبره أهل العربية في الدلالة الالتزامية، ومن القضايا الاتفاقية أن هذا الناصب حاول ببيان الفرق رفع التشنيع عن أصحابه، فانعكست القضية، بل زيدت نغمة في طنبور (3) البلية زادهم الله مرضا، وجعلهم لسهام البلايا غرضا (4) بحق النبي الأمين وعترته المعصومين.
قال المصنف رفع الله درجته المبحث الثاني في أن النظر واجب بالعقل، ألحق أن مدرك وجوب النظر عقلي لا سمعي وإن كان السمع (5) قد دل عليه أيضا بقوله تعالى، قل انظروا، (6) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) خبر قوله فلأن.
(2) البحت: الخالص.
(3) الطنبور: بضم الطاء المهملة وسكون النون من آلات اللهو.
(4) الغرض: الهدف.
(5) لكنه إرشادي بالمعنى المصطلح بين المتأخرين لا الارشادي بالمعنى الذي أفاده شيخ الطائفة في العدة فراجع.
(6) يونس. الآية: 110.</div>
Shafi 150