Sharh Hudud
شرح حدود ابن عرفة
Mai Buga Littafi
المكتبة العلمية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٣٥٠هـ
[بَابٌ فِي بَيْعِ الثُّنْيَا]
قَالَ ﵁ عَمَّمَ ابْنُ رُشْدٍ لَفْظَ الثُّنْيَا فِي بِيَاعَاتِ الشُّرُوطِ الْمُنَافِيَةِ لِلْبَيْعِ قَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ بَيْعُ الشُّرُوطِ الْمُسَمَّاةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بَيْعُ الثُّنْيَا كَالْبَيْعِ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ قَالَ الشَّيْخُ ﵀ وَخَصَّهُ الْأَكْثَرُ بِمَعْنَى قَوْلِهَا فِي بُيُوعِ الْآجَالِ فَمَنْ ابْتَاعَ سِلْعَةً عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ مَتَى رَدَّ الثَّمَنَ فَالسِّلْعَةُ لَهُ قَالَ فِيهَا وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا وَتَأَمَّلْ مَا هُنَا مِنْ الْكَلَامِ وَالْبَحْثِ وَمَا أَشَرْنَا إلَى لَفْظِهِ بَعْدُ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
[بَابٌ فِي بَيْعِ الْعُرْبَانِ]
(ع ر ب): بَابٌ فِي بَيْعِ الْعُرْبَانِ قَالَ الشَّيْخُ فَسَّرَهُ فِي الْمُوَطَّإِ بِإِعْطَاءِ الْمُبْتَاعِ الْبَائِعَ أَوْ الْمُكْرِي دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا عَلَى أَنَّهُ إنْ تَمَّ الْبَيْعُ فَهُوَ مِنْ الثَّمَنِ وَإِلَّا بَقِيَ لِلْبَائِعِ فَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ ﵀ أَنَّ هَذَا يَصْلُحُ بِهِ التَّعْرِيفُ لِبَيْعِ الْعُرْبَانِ فَيُقَالُ مَا سِرُّ كَوْنِ الشَّيْخِ لَمْ يَبْحَثْ فِيهِ كَمَا بَحَثَ مَعَ ابْنِ رُشْدٍ فِي تَفْسِيرِهِ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ مَعَ أَنَّ مَعْرُوضَ النَّهْيِ إنَّمَا هُوَ بَيْعُ الْعُرْبَانِ كَمَا تَقَدَّمَ وَالْإِعْطَاءُ الْمَذْكُورُ وَقَعَ فِي الْبَيْعِ لَا أَنَّهُ نَفْسُ الْبَيْعِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّ الْجَارِي عَلَى مَا قَدَّمَهُ أَنْ يَقُولَ عَقْدٌ أَعْطَى فِيهِ الْمُشْتَرِي إلَخْ وَظَهَرَ فِي سِرِّ تَخْصِيصِ الْأُولَى بِالرَّدِّ جَوَابٌ فِيهِ تَأَمَّلْ وَذَلِكَ أَنَّهُ وَقَعَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ وَوَقَعَ فِي أَبِي دَاوُد أَنَّهُ ﷺ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ» فَعَلَى هَذَا مَعْنَاهُ عُرْبَانِ وَقَعَ فِي الْبَيْعِ وَيَكُونُ التَّفْسِيرُ لِلْعُرْبَانِ لَا لِلْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ عُرْبَانٌ فَالْعُرْبَانُ فِي الْبَيْعِ هُوَ الْإِعْطَاءُ الْمَذْكُورُ وَهَذَا لَا يَخْلُو مِنْ بَحْثٍ سِيَّمَا وَالشَّيْخُ ﵀ قَالَ وَبَيْعُ الْعُرْبَانِ فَسَّرَهُ فِي الْمُوَطَّإِ إلَخْ وَلَا يَخْلُو مِنْ مُسَامَحَةٍ فِي ذَلِكَ لِلْأَقْدَمَيْنِ وَقَدْ وَقَعَ فِي الرِّوَايَةِ أَنَّ زَيْدًا الرَّاوِي قِيلَ لَهُ مَا الْعُرْبَانُ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ فَيَقُولُ إنْ أَخَذْتُهَا وَإِلَّا رَدَدْتُهَا وَزِدْتُهَا مَعَهَا سِلْعَةً وَهَذَا الْحَدِيثُ ضَعَّفَهُ الشَّيْخُ وَرَمَى رَاوِيهِ بِالْكَذِبِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَهُوَ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ بِمَنِّهِ.
1 / 257