153

Sharh Hisn al-Muslim

شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة

Mai Buga Littafi

مطبعة سفير

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

ومَا نَدِمَ مَنْ اسْتَخَارَ الخَالِقَ، وَشَاوَرَ المَخْلُوْقينَ المُؤمِنينَ، وتَثَبَّتَ في أمْرِهِ، فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ:
﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (١).
قوله: «في الأمور كلها» أي: أمور الدنيا؛ لأن أمور الآخرة لا يحتاج فيها إلى الاستخارة؛ لأن الرجل إذا أراد أن يصلي، أو يصوم، أو يتصدق، لا حاجة [له] إلى الاستخارة، ولكن يحتاج إلى الاستخارة في أمور الدنيا، مثل: السفر، والنكاح، وشراء المركب، وبيعه، وبناء الدار، والانتقال إلى وطن آخر ...، ونحو ذلك.
قوله: «كما يعلمنا السورة من القرآن» يدل على شدة اعتنائه ﷺ بتعليم الاستخارة.
قوله: «إذا هم بالأمر» أي: إذا عزم على القيام بعمل ولم يفعله.
قوله: «فليركع ركعتين» أي: ليصلي ركعتين، وقد يُذكر الركوع ويُراد به الصلاة، كما يُذكر السجود ويُراد به الصلاة، من قبيل ذكر الجزء وإرادة الكل.
قوله: «من غير الفريضة» أي: الصلوات الخمس المكتوبة؛ والمراد النوافل؛ بأن تكون تلك الركعتان من النافلة؛ قال النووي ﵀:

(١) سورة آل عمران، الآية: ١٥٩.

1 / 154