وَقد قَالَ مَالك فِي الِاسْتِثْنَاء فِي الْيَمين إِن ذكر الْمَشِيئَة يُرِيد بهَا الِاسْتِثْنَاء نَفعه ذَلِك فِي منع الْحِنْث وَإِن كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ امْتِثَال قَوْله تَعَالَى ولاتقولن لشَيْء إِنِّي فَاعل ذَلِك غَدا إِلَّا أَن يَشَاء الله ثمَّ حنث فَإِنِّي أرى الْكَفَّارَة نَقله ابْن الْمُنْذر وَغَيره وَكَذَلِكَ حَكَاهُ أَبُو عبيد عَن بعض الْعلمَاء
وَتردد بعض الْعلمَاء فِي وجوب الْكَفَّارَة فِي هَذَا الْقسم لتردد نظره بَين اللَّفْظ وَالْمعْنَى فلفظه مُعَلّق بِالْمَشِيئَةِ وَمَعْنَاهُ الْجَزْم بِالْفِعْلِ غير مُعَلّق وَإِنَّمَا ذكر الِاسْتِثْنَاء تَحْقِيقا وتأكيدا للْفِعْل
وَفِي الْجُمْلَة فَيَنْبَغِي حمل حَدِيث زيد بن ثَابت هَذَا على هَذَا الْمَعْنى وَأَن تقدم الْمَشِيئَة على كل قَول يَقُوله
1 / 41