شرح حديث الافتراق [١]
لفظ السلفية لفظ قد استعمل في كلام أهل السنة، وإن لم يطرد القصد إليه في كلام السلف ومحققي أهل السنة، وهو نسبة فاضلة، حيث إنه إضافة إلى السلف الأول الذين أثنى الله عليهم وامتدحهم، وأمر باتباعهم بإحسان، وهم الصحابة ﵃، أو هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار.
1 / 1
مقدمة شرح حديث الافتراق
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.
أما بعد:
فيأتي التعليق على هذه الرسالة الفاضلة للإمام ابن تيمية ﵀، بعد التعليق على كتاب الإيمان لـ أبي عبيد، وكأنه يمكن أن يقال: إن رسالة شيخ الإسلام ﵀ فيها تقريرٌ لمنهج السلف في مسائل أصول الدين مجملًا، وكلامٌ في باب التكفير وبعض الأصول السلفية المقولة عند السلف فيه.
والتناسب بين الرسالتين تناسبٌ علميٌ صحيح؛ فإن القول في التكفير ومسائله إنما يقع فرعًا عن تحقيق وضبط القول في الإيمان، ولهذا قال شيخ الإسلام وغيره: "الكفر ضد الإيمان".
ولا شك أن الإيمان والكفر -الذي هو الكفر بالله- لا يجتمعان، فإن كل من كان كافرًا من الممتنع أن يكون مؤمنًا، وكل من كان مؤمنًا من الممتنع أن يكون كافرًا.
وعليه: فإن من المسائل التي ينبه إليها -ولا سيما في حال كثرة البحث في مسائل التكفير- أن من أخص المقاصد لضبط هذا الباب من الشريعة، ومتى يقع الكفر، ومتى يقع التكفير ..
إلى غير ذلك، يعتبر بتحقيق أصول، أخصها: تحقيق القول في الإيمان عند السلف، ومراد السلف بقولهم: الإيمان قولٌ وعمل، وزيادة الإيمان ونقصانه، والنفاق مع الإسلام ..
إلى غير ذلك من المسائل.
فالقصد هنا: بيان أن التناسب متينٌ بين كتاب الإيمان وهذه الرسالة من هذا الوجه؛ فإنه لا يفقه القول بالتكفير إلا من كان فقيهًا بقول السلف في باب الإيمان وقولهم فيه.
وللحديث عن هذه الرسالة للإمام ابن تيمية ﵀، نقدم بين يديها سؤالات لابد لطالب العلم من ضبطها، لأن ضبطها يعتبر أصلًا في المنهج السلفي.
1 / 2
مذهب السلف .. حقيقته وكيفية ضبطه
إن الناظر في منهج السلف الذي بدأ ببعثة النبي ﷺ والمتأمل في سيرة السلف الأول وأخصهم الصحابة الذين قال الله فيهم: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ﴾ [التوبة:١٠٠] يجد عليه سؤالين فاضلين:
السؤال الأول: ماذا يقصد بالقول عن قولٍ ما، أو فعلٍ، أو تصديقٍ، إنه مذهبٌ للسلف؟
السؤال الثاني: بم يضبط مذهب السلف؟
هذان سؤالان لابد لطالب العلم أن يكون على فقهٍ متين فيهما؛ لأن ثمة فواتًا لفقه هاتين المسألتين -ولا سيما في هذا العصر- عند كثيرٍ من السلفيين، وعن هذا ترى أن السلفيين -ولا سيما في بعض الأمصار- صار لهم تجمعات متعددة، وصار كل جمعٍ يسير يعتبر أنه هو المحقق للسلفية.
والسلفية لم تكن يومًا ما مسألة معقدة، أو مسألة من دقائق الحقائق، أو من دقائق المعارف، أو التراتيب، بل هي مسألةٌ بينة، فهي الإسلام والحق الذي بُعثَ به محمد ﷺ، هي هدي صاحب الرسالة الذي كان يقول: (أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور مُحدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة) فكل ما خالف هديه ﷺ، فهو الخارج عن ذلك.
ولفظ السلفية لفظٌ قد استعمل في كلام أهل السنة، وإن لم يطرد القصد إليه في كلام السلف أو محققي أهل السنة، وهو نسبةٌ فاضلة، حيث إنه إضافةٌ إلى السلف الأول الذين أثنى الله عليهم وامتدحهم، وأمر باتباعهم بإحسان، وهم الصحابة ﵃، أو: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ..
كما هو حرف القرآن.
1 / 3
حقيقة مذهب السلف والأمور المترتبة على نسبة فعل ما إليه
إذا أخذنا السؤال الأول، وهو: ماذا يقصد بالقول عن قولٍ ما، أو فعلٍ، أو تصديق: إنه مذهب للسلف؟
قيل: هذا السؤال يترتب على إجابته عدة أمور فيها تعدد: قد يكون مترادفًا، وقد يكون متنوعًا:
الأمر الأول: أن هذه المسألة سنةٌ لازمة لا يجوز لأحدٍ أن يخالفها، وأن ما خالفها يكون بدعةً وضلالة.
الأمر الثاني: أن من تقمص مخالفة هذه المسألة فقد تقمص ضلالةً، ومن دعا إليها فقد دعا إلى ضلالة.
الأمر الثالث: أنه لا يجوز الاجتهاد بخلاف ما قيل عنه أنه قولٌ أو مذهب للسلف.
هذه حقائق لابد أن تكون بينةً لطالب العلم، وهي تترتب على القول عن قولٍ ما أو فعلٍ ما: إن هذا مذهبٌ للسلف، أو من مذهب السلف كذا، أو السلف يقولون كذا، فضلًا عن القول: إن قولًا ما أو فعلًا ما مخالفٌ للسلف، فإن هذا آكد في التصريح، حيث إن وصف المخالفة بأنها مخالفةٌ للسلف أو لمذهب السلف -سواء كانت مخالفةً قولية أو فعلية أو تصديقية- يعني أن هذه المخالفة من البدع، ومن الضلال، ومما لا يعذر أحد بمخالفته، ولا يجوز أن يقال عن صاحبها أنه على الاجتهاد المأذون فيه، بل لابد أن يكون عند صاحبها -وإن سميّ مجتهدًا من وجهٍ آخر- تفريط، وتقصير في تحقيق الحق، وفي اتباع السنة
إلى غير ذلك من اللوازم، والمتضمنات لهذه الجملة.
إذا عرف هذا المعنى؛ تبين أن ما يقال فيه: إنه مذهب للسلف، فإن معناه: أنه من جنس مسائل الإجماع، أي أنه إجماعٌ وهديٌ ولزومٌ لا يجوز لأحد الاجتهاد بخلافه، حتى لو فرض أن مبنى الاجتهاد ظاهر من الكتاب أو السنة، فإن هذا الاجتهاد لابد أن يكون غلطًا، ولابد أن يكون هذا الفهم لما استُدل به من الكتاب أو السنة فهمًا باطلًا، وضلالًا عن الحق ..
إلى غير ذلك من اللوازم.
وهذه المسألة لابد من ضبطها على هذا التقدير، وإذا تم ضبطها تبين أنه لا يجوز القول عن مسألةٍ من مسائل الخلاف بين الأئمة: إن هذا القول هو طريقة السلف؛ مع العلم أن في المسألة خلافًا بين فقهاء السلف أنفسهم.
وعليه: فإن عامة المسائل المتعلقة بالعبادات وتفاصيلها وإن رجَّح المرجحُ فيها، وإن كان قوله قد نطقت به جملة من النصوص إلى درجةٍ تحاكي الظاهر عنده أو الصريح، ورأى أن القول الثاني بعيدٌ عن هدي السنة أو ظاهرها أو عما يتعلق بذلك من أوجه الاستدلال، مع هذا كله لا يجوز له أن يقول عن هذا القول: إنه مذهبٌ للسلف، أو هذه سنة السلفيين، ومن خالفها فقد خالف طريقة السلف أو السنة السلفية.
وأضرب لذلك مثلًا قد يستعمل كثيرًا في هذا العصر، ولابد من التنبيه إلى مثله، مثال ذلك: الإشارة بالإصبع في التشهد ..
هذه المسألة الجمهور من علماء السلف على شرعيتها، وإن اختلفوا في تحديد ما يتعلق به المقام من الإشارة، فهذه مسألة خلافٍ بينهم، ولكن من الفقهاء المتقدمين من لا يذهب إلى ذلك.
فهذا الفعل يصح أن يقال فيه: إن هذا ثابتٌ بسنةٍ صريحة، وأن من خالفها فقد خالف ظاهر هذه السنة إما لكونها لم تبلغه أو لم تصح عنده، وأن قوله غير معتبر، أي لا يصار إليه، ولا يفتى به، ولا يدعى إليه، مع بيان أن السنة هي الإشارة وإن اختلف في تحديد مقامها.
لكن أن يقال: إن هذه من السنن السلفية، وأنه لا يتركها إلا من هو خارج عن مذهب السلف ..
فهذا غلط.
وهذا وإن تعلق ببعض الأحناف إلا أن له مثالًا في سائر الأئمة، بمعنى: أنه إذا تتبعت أقوال الأئمة -كالأئمة الأربعة: مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد - فإننا نجد أن لكل إمامٍ في الجملة بعض المسائل التي تخالف بعض ظواهر النصوص البينة، وهذا لكون هذه النصوص إما أنها لم تبلغه أو لم تصح عنده، أو لسبب من أسباب التردد فيها، أو عدم الأخذ بظاهرها أو ما إلى ذلك.
من أمثلة ذلك: أن الإمام مالكًا يذهب إلى أنه لا يستفتح بدعاء الاستفتاح المعروف في الصلاة، مع أن دعاء الاستفتاح روي عن النبي ﷺ من أوجه متعددة محققة في الصحيحين وغيرهما، فهذا لا شك أنه مخالف لظاهر السنة، لكنه لا يجوز أن يقال: إن ترك الاستفتاح مخالفة لمذهب السلف.
1 / 4
حكم إضافة القول في المسألة المختلف فيها إلى مذهب السلف
وعليه: فكل مسألةٍ تنازع فيها المتقدمون كالأئمة الأربعة أو من قبلهم، ولم يغلط المنازع بالتبديع أو بوصف قوله بكونه بدعة فإنه لا يجوز إضافتها إلى مذهب السلف المطلق، أي أن يقال: هذه مسألةٌ من مذهب السلف؛ لأن معنى هذا أن هذه مسألةٌ لازمة، وأن الاجتهاد بخلافها اجتهادٌ محرم، وأن من اجتهد وخالف ولو كان إمامًا كـ الشافعي أو مالك أو أحمد فإن اجتهاده غلط، وأن عنده تفريطًا في تحقيق الحق واتباع النصوص، ويعني هذا أيضًا: أن المالكية من بعد مالك أو من يقتدي بـ مالك لا يجوز له أن يعتبر قوله
إلى غير ذلك من اللوازم.
ومن الأمثلة كذلك: أن الإمام أحمد نُقل عنه روايات في بعض المسائل تخالف ظواهر من النصوص، وإن كانت الرواية لا تطرد في الغالب في مسائل أحمد، بل يأتي عنه رواية توافق الظاهر من النصوص، وهذا كقوله في إحدى الروايتين عنه: إن الحلف بالنبي ﷺ ينعقد ..
فهذه روايةٌ معروفة عن أحمد، وإن كانت رواية مخالفة للصواب، ومخالفة كذلك للرواية الثانية عن الإمام أحمد نفسه.
القصد: أن مسائل الفقه التي حصل فيها نزاع لا تضاف إلى السلف، ولو كان الخلاف يسيرًا، فضلًا عن أن بعض المسائل التي يضيفها بعض طلبة العلم أو الشيوخ الفضلاء من السلفيين اليوم إلى السلفية مسائل هي على خلاف قول الجمهور من فقهاء السلف، فقد يظهر لهم ظاهرٌ من بعض النصوص يستدلون به على هذا القول، مع أن ظاهر أقوال السلف تكون بخلاف هذا القول، وهذا أكثر إشكالًا.
1 / 5
مخالفة قول الجماهير للظاهر الذي يراه بعض المتأخرين
ننبه هنا -وإن كان المقام لا يستدعي؛ لأن هذا في منهج الاستدلال الفقهي- إلى مسألة لبيان صحة هذا:
مسألة الاستدلال على الأقوال الفقهية هي مسألة فيها قدر من الإغلاق -أي: من جهة ضبطها- ويراد بهذا الإغلاق أنه أحيانًا تظهر بعض الظواهر من النصوص، ومع ذلك الجماهير من أئمة السلف على خلاف هذا الظاهر الذي بلغ المتأخرين، وصار عندهم من صريح الاستدلال.
وأضرب لذلك مثلًا: طلاق الثلاث، من المعلوم أن مسلمًا ﵀ وغيره روى في صحيحه من حديث طاوس عن ابن عباس أنه قال: "كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة.
فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم.
فأمضاه عليهم" فظاهر السياق أن عمر فعل ذلك من باب التعزير، وعمر لم يستقر عند هذا المذهب؛ لأن طلاق الثلاث في صدر خلافته كما يروي طاوس عن ابن عباس واحدة.
وهنا سؤال على هذه المسألة: هل هناك سنةٌ صريحة عن النبي ﷺ وقبل ذلك في كتاب الله أن طلاق الثلاث ثلاث؟ أي: إذا طلق الرجل ثلاثًا في مجلسٍ واحد أو نحو ذلك من الصور هل يكون ثلاثًا؟
أو هل هناك سنةٌ صريحة تعارض ما رواه طاوس عن ابن عباس؟
ليست هناك سنةٌ صريحة.
ومن هنا: قد يظهر لطالب العلم أن السلفية النبوية الصديقية العمرية أن طلاق الثلاث واحدة، وأن عمر إنما فعل ما فعل تعزيرًا؛ وهذا إذا سلِّم يكون من باب حقوق السلطان في تقرير مسألة التعازير واجتماعه بالفقهاء وتشاوره معهم.
لكن الذي نراه: أن الجمهور من أئمة السلف يقولون: إن طلاق الثلاث ثلاث.
وهنا السؤال: لماذا ترك الجماهير من السلف ظاهر حديث ابن عباس؟
هنا أجوبة يستعملها بعض طلبة العلم ولا سيما المبتدئين في الطلب، يقول: نحن متعبدون بالحق لا بقول الرجال ..
وهذا الجواب جوابٌ إيمانيٌ صحيح لا جدل فيه، ومن أنكره فقد خرج عن السنة، ولربما لو التزمه التزامًا مطردًا قد يخرج إلى حد الكفر؛ فإن من قال: إننا متعبدون بالرجال لا بالحق؛ فهذا كافر.
فهذا جوابٌ سلفي أو إيماني أو شرعي لا جدل حوله، ولكنه متأخر عن التحقيق من جهة أن السؤال ليس عن هذا، إنما السؤال: ما الذي جعل الأئمة المحققين السلفيين الكبار من الطبقة الأولى المتقدمة لا يعملون بهذا الحديث؟
إن كنت تقول: نحن متعبدون باتباع الكتاب، فهم كذلك متعبدون، ولا يستطيع أحد أن يزعم أنه أضبط تحقيقًا للتعبد بالكتاب والسنة من الأئمة لا علمًا ولا عملًا ..
وإن كان هذا في الجملة، ولا ينبغي أن يلتزم في الأعيان، فقد يكون من المعاصرين من هو أتقى عند الله ﷾ وأكثر تحقيقًا من بعض المتقدمين، أي: أن هذا ليس بلازم.
فهذا الجواب جوابٌ صحيح في نفسه، لكنه ليس في محل النزاع.
وهذا التوارد مسألة مهمة؛ لأن طالب العلم ولا سيما الدارس في الفقهيات يقف أمام هذا الحديث على أنه تسليم، ولذلك يقول: الصواب أن طلاق الثلاث واحدة، وهذا سنة النبي ﷺ وأبي بكر وصدر خلافة عمر، والقول بأن طلاق الثلاث ثلاث لا دليل عليه ..
فنقول: هذا منهج غلط، ولا ينبغي أن يعبر عن قولٍ درج عليه الأكابر من جمهور السلف أنه قولٌ لا دليل عليه؛ فإن في هذا تعديًا على السلف؛ فإنه لا يمكن أن يجتمع جمهورهم مع اختلاف أمصارهم على قول يكون عريًا عن الدليل، قد يقال: إنه مرجوح ..
هذا لا بأس، لكن أن يصادر بالقول: هذا قولٌ لا دليل عليه، أو خلاف السنة أو خلاف الهدي ..
فهذا تجنٍ وغلط كبير.
القصد: أن المسألة تأخذ بعدًا إلى درجة أن ابن رجب ﵀ قال: "اعلم أنه لم يصح عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة المتبوعين أنه جعل طلاق الثلاث واحدة".
فهو ﵀ يميل إلى أن هذا من قول الشيعة، وأنه دخل على بعض المتأخرين من أهل السنة.
وليس المقصود هنا الترجيح في المسألةٍ، لكن القصد: أن مسألة الاستدلال مسألة فيها إغلاق على المتأخر في الغالب، بمعنى أن لها استقراءً.
وقد شاع في هذا العصر بين طلبة العلم بحوثٌ فاضلة في مسألة الفرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في مسألة الحديث والتصحيح والتضعيف والإعلال
إلى غير ذلك، ويقال مثله أو أجل منه: الفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في مفهوم ونظم الاستدلال الفقهي.
وننبه إلى أن مذهب الأئمة الأربعة والسواد من فقهاء السلف أن طلاق الثلاث ثلاث، وأن الجمهور من الأئمة جاءوا لأثرٍ آخر قال فيه ابن عباس: "من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا".
فأيهما أصرح من جهة السنة: كلمته في الطلاق أو كلمته في النُسك؟
كلمته في الطلاق؛ لأنه كان يقول: "على عهد رسول الله ... ".
وهنا ما قال كل هذا، إنما قال: "من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا".
وكأنه اجتهاد من ابن عباس، فهو لم يضفها إلى رسول الله ﷺ ولا إلى أبي بكر ولا إلى عمر، ومع ذلك الجمهور من الأئمة بما فيهم الأئمة الأربعة أطبقوا على أن من ترك واجبًا في الحج فإنه يلزمه دم، وترددهم في جواباتهم -أعني: جوابات المتقدمين- على قول ابن عباس.
فهذه المسائل وإن لم يكن هذا محلًا لذكرها، لكن الذي ينبه إليه هو: أنه إذا قيل عن مسألةٍ ما أنها مذهب للسلف فهذا يعني اللزوم، ولهذا إذا اختلف فقهاؤهم لا يجوز أن يقال عن أحد الأقوال المرجَّحة: إنه مذهبٌ للسلف.
وعليه: ما أدخله بعض السلفيين اليوم في بعض حركات الصلاة، أو العبادات، أو اللباس، أو نحو ذلك من مسائل النزاع والخلاف بين السلف، وإن ظهر لها دليلٌ ما فإنها ترجح بظاهر الدليل لا بكون هذا من مذهب السلف، وأن من لم يفعل ذلك فليس سلفيًا؛ فإن هذا هو التقرير الغلط والصعب، بل هو من التكلف، الذي لم يدرج عليه السلف ﵏، فقد كان فقهاؤهم يختلفون، حتى إنه قد اختلف الصحابة ﵃، ولم يصرح أحدهم أن من خالفه فقد خرج عن السلفية.
1 / 6
كيفية ضبط مذهب السلف
السؤال الثاني: بم يضبط مذهب السلف؟
وهذه المسألة لابد من تقريرها بين يدي هذه الرسالة، فهي مسألةٌ غاية في الأهمية ولا سيما في عصرنا هذا، وهنا تقرير لـ شيخ الإسلام ﵀، نقف معه لمناسبته لرسالته ..
1 / 7
تحصيل مذهب السلف وضبطه بالنقل
يتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ عن مسائل خالف فيها بعض الفقهاء من أصحاب الأئمة بعض مقالات السلف، ثم قال قولًا حسنًا، قال: "إن معرفة مذهب السلف للناس فيه من المنتسبين إلى السنة والجماعة من أصحابنا وغيرهم طريقان في ضبطه وتحقيقه:
الطريق الأول: تحصيل مذهب السلف وضبطه بالنقل؛ فإن ما قيل فيه إنه مذهبٌ للسلف، فهذا يعني إطباق السلف عليه، قال: وتحصيله من جهة النقل يكون بوجهين:
الوجه الأول: أن يستفيض ذكر هذا القول أو هذه المسألة في كلام الأئمة المتقدمين، ولا يظهر بينهم من أعيانهم منازع" وهذا ظاهر -مثلًا- في كتاب شرح أصول السنة للالكائي والإبانة لـ ابن بطة أو ما إلى ذلك من الكتب، فإن الناظر فيها يجد هذا التوارد، أو كما يذكر البخاري في خلق أفعال العباد حيث يقول: "لقيتُ أكثر من ألف أستاذ في الأمصار، كلهم يقول: الإيمان قولٌ وعمل .. " فهذا توارد، واستفاضة، ولهذا يكفي هذا في إثبات كون هذا القول مذهبًا للسلف، ولا يلزم بعد ذلك أن تأتي عبارات أصرح من هذا.
إذًا: إذا استفاض قولٌ ما بين المتقدمين وشاع وقرروه ووصف ما خالفه بكونه مخالفًا للسنة أو جعلوا هذا القول من السنة اللازمة، فهذا يعني أنه سنةٌ سلفية لازمة، وهذا ظاهر في معتقد الأئمة الذي ذكره اللالكائي في مقدمة كتابه، فإن الناظر في هذا الكتاب يرى أنهم يقولون -مثلًا-: ومن السنة اللازمة عندنا ..
ثم يذكرون مسائل.
هذه المسائل التي وصفها الكبار كـ أبي حاتم وأبي زرعة وأحمد والبخاري بأنها من السنة اللازمة تعد من أقوال السلف اللازمة ..
فهذا الوجه الأول في ضبط النقل.
الوجه الثاني في ضبط النقل: أن ينص بعض علماء الإسلام الكبار من المعروفين بالسنة على أن هذا إجماعًا عند السلف، كنص أبي عمر ابن عبد البر، والإمام ابن تيمية، والحافظ ابن رجب، وأمثال هؤلاء، أو نص من هو أجلّ من هؤلاء كـ محمد بن نصر ﵀.
فإذا نص أمثال هؤلاء الأكابر أو ممن جاء بعدهم من كبار الفقهاء من الطبقة التي بعد طبقة الأئمة، على أن هذا إجماع للسلف، ولم يعارض هذا الإجماع من عالم آخر، أو من شيوعٍ سلفيٍ آخر، فإن هذا هو الضبط لمذهب السلف.
إذًا: هذان وجهان في ضبط مذهب السلف.
قال شيخ الإسلام: "وهذا الطريق هو الطريق المستعمل عند الأئمة، وهو المراد في كلام الله ورسوله ﷺ في قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء:١١٥] " لذلك كل من خرج عن سنةٍ سلفية فإن عنده قدرًا من مشاقة الله ورسوله، وهذا محقق بالشرط المذكور في الآية: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى﴾ [النساء:١١٥].
وعليه: يمتنع القول عن قول لـ مالك -ومالك وسط الهدى والأئمة- أنه خارجٌ عن هدي السلف؛ لأنه يلزم من ذلك أن مالكًا تبين له الهدى وتركه؛ لأنه يسمع الهدى من شيوخه ومن أساتذته ومن علماء الأمصار إلى غير ذلك.
فلا يصح أن يوصف واحد من علماء السلف بأنه قد شاق الله ورسوله من بعد ما تبين له الهدى؛ لأن هذا تكلف، ومن يقول كثيرًا من هذا الأقوال لا يستطيع أن يلتزم مثل هذا أبدًا، وإن التزمه لأسقط سلفيته.
إذًا: هذا الطريق الأول، وهو الطريق المحقق والصواب، وبهذا الطريق يظهر أن مذهب السلف رجع في الأخير إلى الإجماع؛ فإذا تحقق الإجماع كان المذهب مذهبًا لازمًا وسنةً ماضية؛ لأنه لا يتصور إلا أحد أمرين: إما أن أئمة السلف يتفقون أو يختلفون، ولا يوجد ولا يتصور في العقل غير هذين القسمين، فإذا اختلفوا فاختلافهم مورد اجتهاد يرجح بحسب الأدلة، ولا يلتزم قول واحد، ومن التزم قول واحد منهم - أحمد أو مالك أو الشافعي - فقد خرج عن السنة، والهدي؛ فإن هذا من تكلف بعض المتعصبة من المذهبيين الذين يرجحون قول إمام على الاطراد، وقد كان السلف كـ مالك وأمثاله ينكرون هذه البدعة، وهذا لا يعني إنكار التمذهب جملةً وتفصيلًا.
إذًا تبين أن القول: إما أن يكون اتفاقًا عندهم، وهذا هو السنة والمذهب السلفي اللازم، وإما أن يختلفوا فيه فهذا اختلافٌ لا يجوز معه أن يخص أحد هذه الأقوال بالقول عنه: إنه هو مذهب السلف أو السنة اللازمة وما خلافه يكون بدعة، فإن التبديع إنما يكون لما خالف مذهب السلف، لأن البدعة مخالفة لهدي صاحب النبوة، فإنه يقول ﷺ: (خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها)، ويقول ﷺ: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد).
لكن السؤال الآن: كيف يتم تعيين مخالفة هدي الرسول ﷺ؟ هل تكون بالإجماع أو بالاجتهاد؟
هذه هي مسألة الجوهر في بيان ضبط المسألة، فقد تحقق لنا بالسنة الصريحة وبالأصول الشرعية أن مخالفة هدي النبي ﷺ بدعة، لكن السؤال: هل تعيين هذه المخالفة يكون بالاجتهاد أو بالإجماع؟
هذا هو محل الإشكال عند بعض السلفيين في هذا العصر.
الصواب: إنه بالإجماع، وأما إذا اجتهد مجتهد في دراسة قول مالك أو أبي حنيفة أو الثوري أو فلان وفلان من الفقهاء، وبان له أن قوله مخالف لسنة، ولهدي نبوي، فلا يجوز له أن يصف قول هذا الإمام بهذه المخالفة، أو أن يقول: إن قوله بدعة، فإن الضبط لهذه المخالفة إنما يجزم به إذا صار الإجماع إليه؛ لأنه لو صُدق هذا المنهج للزم من ذلك أن كل واحدٍ من الأئمة يجعل ما خالفه بدعة، لأن مالكًا حين يذهب إلى قول ما ويجعله في الشريعة والديانة فإنه يعتقد أن هذا هدي؛ فهل قال مالك والأئمة من قبله -حتى من الصحابة ﵃ أن ما خالف ما انتصروا له من السنة وظهورها من الأقوال أنه بدعة؟
إذًا: لا تحدد أو تعين المخالفة بالاجتهاد، بل بالإجماع، وبهذه الطريقة يظهر أن أقوال السلف المعتبرة اللازمة هي الإجماعات المنضبطة، بل إن شيخ الإسلام ﵀ يذهب إلى أكثر من هذا، فهو يقول: "إن الإجماع المنضبط الذي يلزم به مذهب السلف هو إجماع الصدر الأول كالصحابة ﵃ ومن لزم قولهم، قال: إذ بعدهم كثر الاختلاف" فعند شيخ الإسلام ضبطٌ وتحقيقٌ لمسألة الإجماع، وأنها معتبرة بإجماع الصدر الأول كالصحابة وأئمة التابعين، وأمثال هؤلاء من طبقات الأئمة الذين انضبط إجماعهم.
هذا هو الطريق الأول، وهو النقل بوجهيه، وهو الطريق الوحيد الذي يعرف به مذهب السلف، ومرده في الجملة إلى الإجماع المنضبط.
1 / 8
تحصيل مذهب السلف بالفهم
الطريق الثاني: قال شيخ الإسلام: "وقد استعمل طائفةٌ من متكلمة الصفاتية المنتسبين للسنة والجماعة، واعتبر ذلك طائفة من الفقهاء -من أصحابنا وغيرهم- أنهم يعتبرون مذهب السلف بالفهم، فإذا تحصل لواحدٍ منهم في مسائل من النظر أن هذا هو الموافق للكتاب والسنة، أو لبعض أصول السلف، جعل هذا قولًا للسلف.
قال: لأن السلف عنده لا يخرجون عن الكتاب والسنة، فإذا تحقق له جزمًا في قولٍ ما أنه موافق للكتاب والسنة جعله قولًا للسلف".
محصل هذا الطريق: هو تحصيل مذهب السلف بالفهم.
أي: أن يقول قائل عن قولٍ ما أو فعلٍ ما أو تصورٍ ما: هذا مذهب للسلف، ومن خرج عنه فقد خرج عن مذهب السلف، وهو من أهل البدع أو ما إلى ذلك.
فإذا أورد عليه سؤال: أين استفاضة ذكر هذا المفهوم أو هذا القول أو هذا التقرير في كلام الأئمة؟ أو من نقل الإجماع؟
قال: هذا محصَّل بدراسة أصول السلفية وبضبطها وبظاهر الكتاب والسنة، والسلف لا يخرجون عن الكتاب والسنة ... إلخ.
ولذلك: من يعين مسائل من اجتهاده وفهمه أنها مذهبٌ للسلف يجد عند التحقيق -ولا بد- مخالفًا من السلف لقوله، كمن يقول -مثلًا-: إن وضع اليدين على الصدر بعد الركوع مخالفٌ للسلفية، نجد أن من أئمة السلف من يذهب إلى شرعية وضع اليدين على الصدر بعد الركوع.
وليس المقصود من هذا الترجيح في المسألة، فهي على كل حال مسألة سهلة، مترددة من جهة الاستدلال.
وهذا لا يعني التهوين من شأن السنن والاتباع؛ فإن المسلم مأمورٌ باتباع أوامر الله ﷾، والاقتداء بهدي النبي ﷺ الظاهر والباطن، ولكن العزمات أمرٌ شديد؛ فالصحابة بعد نبيهم ﷺ اختلفوا كثيرًا، مع أنهم أدركوا صاحب النبوة، وأدركوا هديه وأقواله، ومع ذلك ترددوا واختلفوا في مسائل كثيرة.
فالعزمات ليست من المقامات الفاضلة، وليست من تحقيق العبادة؛ لأن في العزمات قدرًا من الجزم على صاحب الشريعة، والإبطال للقول الآخر بأنه بدعة، والذي قد يكون في نفس الأمر هو من السنن، ولهذا من ورع السلف أنهم ما كانوا يصيرون إلى العزمات إلا في الأمور البينة التي انضبط دليلها أو إجماعها.
1 / 9
التحذير من تحصيل مذهب السلف بالفهم
إذًا: الطريق الثاني: تحصيل مذهب السلف بطريق الفهم ..
وهذا هو الذي يحذر منه، قال شيخ الإسلام: "وهذا الطريق أصله من كلام طائفةٍ من أهل البدع المنتسبين للسنة والجماعة، ثم دخل على طائفةٍ من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم".
ولذلك لا يجوز إضافة مسائل إلى مذهب السلف إلا وقد انضبط دليلها وإجماعها إما استفاضةً وإما نقلًا.
ولو أن السلفيين في هذا العصر التزموا المنهج الذي قرره شيخ الإسلام، والذي قد درج عليه الأئمة، فإنهم لا يمكن أن يختلفوا في مسائل تصنف على أنها سلفية، بمعنى أن كل طائفة تقول: نحن السلفيون، ومن خالفنا خارج عن مذهب السلف.
ولذلك ظاهرة تعدد التجمعات السلفية، وكلٌ منها يزعُم أنه السلفي وحده أو بجماعته أو بطائفته ليست ظاهرةً شرعية؛ لأن هذه الجماعة المؤمنة المنصورة الناجية هي جماعةٌ واحدة، ولو انضبطت على الإجماع لاتفقت.
ولهذا: من أسباب انقسام السلفيين فيما بعد عصر الأئمة أو في العصور الفقهية المتأخرة أو في عصرنا هذا: هو أنهم استعملوا طريق الفهم لتحصيل مذهب السلف.
وهذا التحقيق لا نعتبره لكونه كلامًا لـ شيخ الإسلام، حتى يأتي شخص ويقول: إن في كلامه نظرًا، بل هو معتبر لكونه موافقًا للأصول؛ لكلام الله ورسوله؛ فقد وصف النبي ﷺ هذه الطائفة -وإن كان الحرفُ فيه ضعف، إلا أن معناه صحيح بالإجماع- بأنها: (هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي) وفي حديث جابر بن عبد الله ﵁ -وهو في صحيح مسلم - كان ﵊ يردد في الخطب: (أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد) فما كان منضبطًا عند الأئمة أنه هدي لرسول الله فهذا مذهبٌ للسلف، وما تردد فيه الأئمة من السلفِ على تعيين هديه ﷺ أو الجزم به، فهذا مما يرجح فيه ولا يوصف أحد الأقوال بأنه سنةٌ سلفية.
وبهذا الطريق يصح أن يقال: إن مذهب السلف مذهب واسع.
1 / 10
خلاصة الكلام عن حقيقة مذهب السلف وضبطه
إذًا: هاتان مسألتان لابد من ضبطهما:
المسألة الأولى: ماذا يقصد بمذهب السلف؟
والمقصود به أنه سنةٌ لازمة، وأن الاجتهاد بخلافه محرم، وأن تقليد المجتهد بخلافه محرم، وأن القول المخالف يكون بدعةً وضلالًا، ويلزم من هذا أن يكون عند المجتهد المخالف له -ولابد- تفريطًا، وإذا كان بعد شيوع القول السلفي وبلوغه إياه لم يتبعه فإنه يكون مشاقًا لله ورسوله ..
هذه لزومات تلزم في كل ما قيل عنه مذهب السلف.
وهذه اللزومات إذا ما اعتبرناها بالمسألة الثانية، وهي أن مذهب السلف هو الإجماع لا تشكل؛ لأن كل من خرج عن الإجماع المنضبط يسوغ أن يقال عنه: إنه مفرط، وأن اجتهاده لا يجوز، ويسوغ كذلك أن يقال عنه: إنه لا يجوز متابعته في اجتهاده.
حتى لو عرض هذا من إمامٍ فاضل كـ حماد بن أبي سليمان، قيل: إن قوله بدعة خارج عن الإجماع.
ولذلك نجد أن الذين خرجوا عن الإجماع المنضبط هم أئمة أهل البدع، من الخوارج والشيعة والمتكلمين وأمثال هؤلاء، وإن كان قد يعرض أن يخرج بعض أئمة السنة عن بعض مسائل السلف كخروج حماد، لكن هذا نادر، فإن الذي كان مطردًا عند الأئمة هو أن الذي يخرج عن سنتهم ولزومهم هم أئمة أهل البدع، الذين لا يعتبرون منهجهم وطريقة هدي صاحب الرسالة ﵊.
المسألة الثانية: بم يحصل مذهب السلف؟
بأحد طريقين:
الطريق الأول: النقل، وله وجهان:
الوجه الأول: الاستفاضة، كاستفاضة قولهم: الإيمان قولٌ وعمل، وتواردهم على ذلك، لذلك لما جاء حماد بعد هذه الاستفاضة أصبح قوله بدعةً.
الوجه الثاني: أن ينص بعض علماء الإسلام المعتبرين في ضبط مذهب السلف أن هذا إجماع ولا ينخرم.
والطريق الثاني لتحصيل مذهب السلف ليس طريقًا لأهل البدع؛ لأن الغلاة من أهل البدع وأهل البدع المغلظة أصلًا ما كانوا ينتسبون إلى مذهب السلف، وإنما هذا طريق طائفةٍ من أهل البدع من متكلمة الصفاتية، وإذا قال الإمام ابن تيمية: متكلمة الصفاتية فإنه يقصد ابن كُلاب والأشعري وأمثالهم، ممن يحصلون مذهب السلف بطريق الفهم.
ومن أمثلة ذلك التحصيل: أن الأشعري في كتبه قال: "أجمع أهل السنة أن الله ليس بجسم" لأنه وجد أن أئمة السلف ينكرون التجسيم والتشبيه، وهذا ليس تحصيلًا بالنص؛ فإنه لم يصرح أحدٌ من السلف أن الله ليس بجسم، لكن الأشعري حصله فهمًا، وقد تكون أدوات الفهم أحيانًا -وهذا هو الذي يشكل- عاصفة، أي: ملزمة في عقل الإنسان أو في عقل الناظر، فهو قد وجد أن السلف أطبقوا على ذم التشبيه، فقال: إنهم يذهبون إلى أن الله ليس بجسم، مع أن مذهب السلف هو التوقف عن هذا الحرف أصلًا، وأن هذا حرف مبتدع إثباتًا ونفيًا، وإذا ذكره ذاكر سُئِل عن مراده به، فإذا أراد بالنفي مرادًا باطلًا، قيل: المراد ليس صحيحًا، وإن كان النفي يتوقف فيه.
وإن أراد بنفي التجسيم عن الله أي: أن الله ليس كالمخلوق وليس كالمحدثات وليس كجسمٍ من الأجسام ..
فهذا المعنى صحيح؛ لأن الله ﷾ منزه عن هذا، لكن الحرف حرفٌ مشكلٌ متردد فيه؛ لظهور مادة الإجمال فيه عند كلام المتكلمين فيه.
بعد هذه المقدمة اللازمة، أرى ضرورةً من طلبة العلم أن يعتنوا بالتفقه في هاتين المسألتين ليحصل اجتماع أهل السنة والسلفيين كما كان أصلهم وطريقتهم السالفة، ولا يتنابذوا ويتنابزوا بالألقاب والهجران من القول نتيجة غلط في تقرير المنهج الذي يعتبر منهجًا سلفيًا.
1 / 11
شرح حديث الافتراق [٢]
القول بأن من السلفية ترك التمذهب ليس بصحيح، كما أنه يقال: ليس من السلفية لزوم التمذهب، ولكن التمذهب ترتيب علمي لا جدل حوله، فحين يصبح تقليدًا لمعين أو لطائفة أو مذهب من أجل الانتصار له فلا شك أنه غلط، أما حين يكون التقليد مبني على الأخذ بالتراتيب العلمية للأئمة فعندها يكون التمذهب جائزًا.
2 / 1
المذهبية
هنا بعض المسائل التي أحب أن أؤكد عليها تبعًا للمقدمة التي سبق بيانها، وأبرزها مسألةُ المذهبية.
أقول أولًا: هذا الكلام لا يقصد به التثريب على أحد، فقد تكلم في هذه المسألة بعض الشيوخ الفضلاء، وفي بعض الأحايين يتكلم بهذا أئمة في هذا العصر كالإمام الألباني ﵀، وهو ممن يشار إليهم، بل إنه يعتبر من أئمة السلفيين، فلا يطعن فيه إلا جاهل.
ولا يلزم أيضًا أن هذا الكلام الآتي سيكون كلامًا للشيخ الألباني ﵀، لكن بعض هذه الاستدلالات تأخذ من الشيخ ﵀ أو بعض من يقابله من المذهبيين الذين يبالغون في تصحيح المذهبيات وتغليط الشيخ في طريقته.
الشيخ ﵀ لم يأخذ مذهبًا فقهيًا كما هو معروف، وإنما التزم أنه يستدل بحسب ما يظهر له من الكتاب والسنة ولا يخرج عن الإجماع ..
وهذا المنهج للشيخ وأمثاله يُعد منهجًا سلفيًا شرعيًا صحيحًا درج عليه الأكابر من الأئمة، بل هو فضيلةٌ من فضائله ﵀: أنه وصل إلى هذا المقام في هذه الأمة في عصره هذا؛ لما عنده ﵀ من سعة العلم والأصول والتفقه وما إلى ذلك، فهو ﵀ وإن كان عارفًا بالحديث إلا أنه إمام في الفقه، ولا يجوز أن يؤخر مقامه عن الفقه؛ لكونه لم ينتسب إلى مذهب من المذاهب الأربعة.
لكن السؤال في تقرير بعض اللوازم من هذه الطريقة: هل هذه طريقةٌ لازمة لآحاد طلبة العلم، أو حتى لعلماء المسلمين في هذا العصر؟
وأشدُ من ذلك: هل يصح أن يقال عن مجرد انتساب من ينتسب إلى مذهب من المذاهب -الحنبلي أو الشافعي أو المالكي أو الحنفي- أنه انتساب بدعي مخالفٌ للسلفية؟ هذا هو القدر الذي يقصد إلى مراجعته.
أحيانًا مثل هذه المسائل من المهم أن تضبط بالإجماعات وبالاطراد، فإن الاطراد إذا درج لا يمكن أن يكون غلطًا.
الانتساب إلى المذاهب الأربعة المعروفة: الشافعية
إلخ، والتي استقرت عند المسلمين ابتدأ من القرن الرابع، بمعنى: أن جماهير علماء المسلمين حتى السلفيين منهم -أي: من عقيدتهم ومنهجهم سلفيٌ محض- كانوا إما حنابلة أو شافعية أو مالكية أو حنفية.
قد يقول قائل: وجد في تلك القرون بعضُ العلماء الذين كانوا يعتبرون طريقة أهل الحديث ..
فما الجواب؟
يقال: ليس المقصود هنا أن نقول أن الانتساب للمذاهب هو الشرعي أو هو المقصود، فإن بقاء طائفة من العلماء في كل القرون السابقة متمسكة بالاستقلال والاستدلال بالأثر، وعدم الاتصال بمذهبٍ ما، أمر لا ينكر، إذا كان القائم به أهلًا له، لكن قد حصل التوارد في الانتساب للمذاهب، وبالقطع الضروري والعلم الضروري أن المتمذهبين أكثر من غير المتمذهبين ولا شك؛ فإن علماء الأمصار أكثرهم متمذهبون.
وهنا سؤال: إذا افترضنا أنه وجد اطراد في ترك المذهبيات بعد القرون الفاضلة، أو في القرن الرابع وما بعده، فهل أنكر أحد من العلماء السلفيين المعتبرين التمذهب كمجرد انتساب وانتحال؟
الجواب: هذا ليس له شيوع أبدًا.
إذًا: تحصل من هذا أن ثمة إقرارًا عامًا على مبدأ الانتحال.
وأما الذي يفصل فيه فهو أن التمذهب يراد به أحد وجهين:
2 / 2
التمذهب المذموم
الوجه الأول: إما أن يكون تقليدًا لمعينٍ أو لطائفة، تقليدًا للشافعي أو للشافعية، تقليدًا لـ أحمد أو للحنبلية، أي: يأتي المجتهد بعد أبي يعلى ليعتبر أقوال أبي يعلى وأقوال أحمد ولا يخرج عنها ويكون مقصوده ومراده الانتصار للمذهب والاتّباع له، فمن كان هذا غرضه وهذا مقصوده فلا شك أنه على مجهد ليس محقق؛ لأن المقصود: الانتصار للحق، والحق ليس محصورًا في الحنابلة أو غيرهم.
قد يقول قائل: هذا موجود عند الفقهاء وبكثرة.
نقول: نعم، موجود وبكثرة وبكثرة، وأقول عشر مرات: وبكثرة ..
لكن هل هذا يقر؟ لا.
لا يُقر.
إذًا: إذا ما فُسر التمذهب: بأنه التقليد والاتباع والانتصار فهذا لا شك أنه لا يجوز، وهو حرام بالأدلة الشرعية، وبإجماع أئمة السلف الذين نصوا على تحريم اعتبار أقوال الرجال وترك الأدلة.
2 / 3
التمذهب الجائز
الوجه الثاني: وهو المقصود بالتمذهب عند المحققين، وهو الأخذ بالتراتيب العلمية للأئمة.
وإذا قيل: إن ثمة متعصبين من أتباع الفقهاء الأربعة، قيل: ثمة أقوام عندهم اعتدال وليسوا من أهل التعصب.
وإذا قيل: إذا كانوا ليسوا منتصرين لأقوال الأئمة الأربعة، أو هذا -كـ ابن تيمية مثلًا- ليس منتصرًا لمذهب الحنابلة، إذًا ما معنى أنه حنبلي؟
نقول: هذه تراتيب علمية.
إذًا: إما أن يُفسر التمذهب بالتقليد والانتصار والاتباع، فهذا مؤاخذ بإجماع السلف وبالكتاب والسنة، وإما أن يُفسر التمذهب بأنه تراتيب علمية فهذا سائغ، ولا يجوز أن يقال: من استعمله فقد خرج عن السلفية، وإلا يلزم من ينتصر لأقوال عالم -كمن ينتصر لطريقة الشيخ الألباني من تلاميذه- باطراد ما لزم من انتصر للشافعي ومالك.
وإن قال: لا، أريد منهج الشيخ بشكلٍ عام، وأما الاتباع لآحاد المسائل فيعتبر بالأدلة.
فإنه يقال: وهذا هو الذي أراده المحققون من أصحاب الأئمة، وهو ما نسميه التراتيب العلمية.
2 / 4
المقصود بالتمذهب من باب التراتيب العلمية
من المعلوم أن الفقه ليس كمسائل أصول الدين، فمسائل أصول الدين مضبوطة بالكتاب والسنة والإجماع فقط -ولابد من الإجماع- أما مسائل الفقه فثمة الأصول الثلاثة لمعرفتها، ولكن هناك قدرٌ واسع من أوجه الاستدلال، أي: إن صريح الكتاب وصريح السنة والإجماع، لا جدل حولها، ونحن لا نجد اختلافًا بين الأئمة في صريح أو إجماع، إلا أحيانًا، يكون فواتًا، أي: لم يبلغ، وهذه مسألة أخرى.
لكن هناك ما يسمى عند الأصوليين بالأدلة المختلف فيها، كالقياس، وأقوال الصحابة، والاستصحاب، والاستحسان ..
إلى آخر هذه الأدلة، وسوف نضرب مثلًا باثنين من هذه الأدلة، وهما: القياس، وأقوال الصحابة.
ما موقف أئمة السلف -بما فيهم الأئمة الأربعة- من القياس وقول الصحابي؟
النتيجة الضرورية هي: إن تقديرهم لهذين الدليلين ليس تقديرًا واحدًا، أي: أن استعمال الإمام أحمد للقياس ليس كاستعمال أبي حنيفة أو حتى كاستعمال الشافعي، واعتبار الشافعي أو أبي حنيفة لأقوال الصحابة ليس كاعتبار أحمد وأئمة الحديث.
وباختصار: إنه عند مراجعة النظم الفقهي عند السلف نجد أنهم ينقسمون إلى أقسام، فمنهم: فقهاء غلب عليهم الفقه ولم يعرفوا بعلم الحديث والرواية، أي: ليسوا من أربابها المعروفين، وإن كانوا ينسبون إلى أهل الحديث في أصولهم، كـ أبي حنيفة؛ فإنه لم يكن محدثًا، ولم يكن عارفًا بكثير من السنن؛ لأسبابٍ اقتضاها مقامه في الكوفة، ولكنه إمام في الفقه، حتى إن الشافعي يقول: "الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه"، وقد أثنى عليه مالك وغيره.
ومنهم: محدثون انشغلوا بعلم الحديث والرواية ولم يشتغلوا بكثيرٍ من الفقه، ليس عجزًا، وإنما لأن الرواية شغلتهم عن الفقه، كما أن أبا حنيفة شغله الفقه عن الرواية.
وهذا له مثالات: كبعض الأئمة الذين اشتدوا في تتبع الطرق والبحث في العلل وما إلى ذلك كـ يحيى بن معين وابن المديني، وإن كان هذا لا يعني أن ابن معين ليس فقيهًا ..
فهو فقيه، لكنه اشتغل بعلم الرواية وغلب عليه علم الرواية عن الدراية.
ومنهم: فقهاء غلب عليهم الفقه ولكنهم معروفون بقدر من الحديث، وهؤلاء من يمكن أن يسمون "المحدثون من الفقهاء" أو "محدثو الفقهاء" ومن أخص مثالات محدثي الفقهاء: الإمام الشافعي، فإن مقامه في الفقه أبلغ من مقامه في الحديث، وهذا لا يختلف فيه.
والعكس: وهو القسم الرابع، فقهاء المحدثين، وهذا له أعيانٌ كثيرون، من أخصهم الإمام أحمد والبخاري رحمهما الله.
وهذا لا يعني أن الطبقة الأولى لا علم لهم بالحديث، ولا يعني أن المحدثين كـ ابن معين ليس فقيهًا، إنما يعني: أن ثمة تفاوتًا في طبقات هذا العلم.
وقد تقدم أنه من المتحقق ضرورةً أن ثمة فرقًا بين الأئمة في تقدير الاستدلال: بالقياس وبقول الصحابي.
فالإمام أحمد يقدم قول الصحابي على القياس.
وهناك من الأئمة من قال: يصار قبل قول الصحابي إلى القياس.
وهناك من قال: يصار إلى عمل أهل المدينة قبل هذين.
فهذه التراتيب تراتيب مختلفة، فإذا ما جاء علماء من بعد الأئمة، ونظروا في أصول أحمد فوجدوا أنه يرتب الأدلة بهذا الشكل: الإجماع والكتاب والسنة ثم قول الصحابي، ووجدت طائفة أن أبا حنيفة يقول: ثم القياس، ووجدوا مالكًا يقول: ثم عمل أهل المدينة، والإمام أحمد لا يعتبر الاستدلال بعمل أهل المدينة بنفس درجة مالك، ولا يعتبر القياس كـ أبي حنيفة، وأبو حنيفة لا يعتبر قول الصحابي كـ أحمد ..
فإذا تخير العالم بعد هؤلاء تراتيب علمية له ليطردها في مسائله الفقهية، فإذا تكلم في مسألة في الطهارة، أو الصلاة، أو الحج، أو الديات، أو الجنائز، أو القضاء، أو الشهادات والهبة ..
إلخ، يكون له منهج مطرد: أن القياس يقدم على قول آحاد الصحابة، أو أن قول الصحابي يقدم على القياس ..
فإن هذا هو الذي يعطي الأقوال الفقهية اطرادًا.
ولذلك من يبطل المذهبية في هذا العصر ويقول: الكتاب والسنة والإجماع، نقول له: لم تكن التراتيب المذهبية من أجل مسألة الكتاب والسنة والإجماع؛ لأن هذه مسألة متفق عليها، لكن السؤال: إذا جئت بعد الكتاب والسنة والإجماع -أي: بعد ظواهر الكتاب والسنة والإجماع- فإنك تجد مسائل كثيرة مبنية على أقوال الصحابة، ومسائل مبنية على القياس ..
إلخ، فبماذا سوف تأخذ؟
إذًا: المراد بالتمذهب هو هذا الوجه: الترتيب العلمي.
إذًا: ليس من الممنوع أن العالم يقول: أنا أقدم طريقة الإمام أحمد أو منهجه الفقهي على منهج الشافعي، أو يقول: أنا حنبلي.
على هذا الاعتبار، فإن هذا غير مخالف للسلفية، بل هو انتصار لقول من أقوال السلف، كما أنه لو ظهر لفقيه أن الإمام أحمد أصاب في مسألة واحدة من مسائل الفقه فانتصر له، فإنه لا يعتبر مخطئًا؛ فكذلك إذا ما نظر في تراتيب الأئمة في العراق، في الحجاز، في الكوفة، في بغداد
إلخ، وظهر له من تراتيب الأئمة جملة من التراتيب، لما بعد الأصول المنضبطة -وهي الكتاب والسنة والإجماع- فقدم تراتيب الشافعي على أحمد، فهذا معنى أنه شافعي، لكن إذا ما زاد وبدأ ينتصر لآحاد أقوال الشافعي، ويهجر السنن فهذا على ضلال، لكن يبقى أصل التراتيب لا بأس به.
هذا هو المقصود بالتمذهب السائغ ولا نقول المشروع.
2 / 5
خطأ بعض أهل السنة في مسألة التمذهب
وبهذا: يظهر أن القول بأن من السلفية ترك التمذهب ليس بصحيح، كما أنه يقال: ليس من السلفية لزوم التمذهب، ولكن التمذهب ترتيب علمي لا جدل حوله، لكن إذا زاد عن القدر الترتيبي والترجيحي السابق كان غلطًا، كما أن هذا قد يقع عند غير المتمذهبين بالمذاهب الأربعة.
ولكون هذه النظرة استقرت عند بعض المعاصرين، حيث بدءوا يعتبرون في استدلالاتهم الفقهية الكتاب والسنة والإجماع فقط، ومن هنا تفرع عندهم -أحيانًا- القول بأن هذه المسألة -وهي مسألة فقهية متنازع فيها- سنة سلفية ..
ومن السلفية كذا.
وترتب على هذا أن لم يفعل ذلك -عندهم- فهو متمذهب ..
متعصب ..
مقلد ..
مخالف لسنة النبي ﷺ.
ويلزم من هذا أن ينطبق هذا الكلام على إمام هذه المقالة من المجتهدين الأوائل، اللهمَ إلا إذا كان المعاصر أو الطالب المتأخر يقلد هذا تقليدًا محضًا وهو يرى أن الدليل بخلافه، فهذا مقام آخر لا جدل حوله.
القصد: أن بعض الشيوخ الفضلاء وطلبة العلم من السلفيين المعاصرين، لما رفضوا التمذهب بدءوا يصيرون في استدلالهم إلى الكتاب والسنة والإجماع، وبالطبع ضاق عليهم الاستدلال في مسائل الفقه؛ لأنه ليس كل مسألة فقهية عليها دليل صريح أو حتى ظاهر من الكتاب والسنة، فضلًا عن الإجماع، مما أدى إلى حاجتهم إلى قياس، أو أقوال الصحابة
إلخ، ولهذا تغلب عليهم الطريقة التي يقدمها ابن حزم ﵀، وتقديمه إياها فرع عن مذهب سابق لـ داود بن علي، وهي مسألة البراءة الأصلية واستصحاب الأصل؛ ولذلك نجد أنهم يرجعون كثيرًا من المسائل التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة، والإجماع إلى البراءة الأصلية، فإن كانت عادات قيل: الأصل الحل، وإن كانت عبادات قيل: الأصل براءة الذمة.
وهذه الطريقة التي يستعملها ابن حزم أقل ما يقال فيها: أنها مذهبية؛ لأنها إما أنها مذهبية من ابن حزم، وابن حزم ليس أشرف من الشافعي ومالك وأحمد، وإما أنها مذهبية من داود بن علي، وداود بن علي وإن عاصر الإمام أحمد إلا أنه ليس أجل من الأئمة الأربعة، بل جميع الأئمة الأربعة أجل فقهًا من داود بن علي ﵀.
فلابد لطالب العلم -ولا سيما السلفي- أن يعتبر مثل هذه الإدراكات: أن عند ابن حزم أثرًا ظاهريًا، وهو إنما نقل عن داود بن علي أصولًا عامة في الاستدلال، ثم قام بشرحها، وأحيانًا قد يكون تجاوز في شرحها، فليس بالضرورة أن يكون شرحه قد صرح به داود بن علي.
وهو -أي: ابن حزم - إمام، قد أجمع المتأخرون على إمامته، ولم يطعن فيه إلا متكلف ومتعصب من المذهبيين، وكتابه المحلى لا يستغني عنه طالب العلم أبدًا، لكن على طالب العلم أن يترفق في قراءة كلام الإمام ابن حزم ﵀؛ لأنه يأخذ عقل القارئ -ولا سيما عقل المبتدئ- إلى لزومات يرى أنها من صريح السنن وهي ليست كذلك، ويمكن أن يقال: إن المبتدئ لا يبتدئ بكتب ابن حزم، وإنما يقصد إليها بعد تعديه لمرحلة الابتداء.
2 / 6
الشيخ محمد بن عبد الوهاب والمذهبية
إذًا: التمذهب الذي ليس على تعصبٍ وانتصار مطلق ليس غلطًا، بل هو أمر سائغ ليس بمشروع، ولا يجوز أن ينقسم السلفيون إلى قسمين: هؤلاء مذهبيون وهؤلاء ليسوا بمذهبيين، حتى قيل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إنه سلفيٌ العقيدة ليس سلفي المنهج.
وهذا القول غير صحيح؛ لأنه ما كان حنبليًا متعصبًا.
قد يقول قائل: إنا سبرنا أقواله فلم نجد له خروجًا عن المذهب الحنبلي أو عن روايات أحمد.
فيقال: الكلام عن المذهب الحنبلي موضوع طويل، وقد قال الإمام ابن تيمية ﵀: "إني تأملت المسائل فلم يظهر مسألةٌ فيها رجحان من الكتاب والسنة إلا ولـ أحمد فيها رواية في الجملة".
فقد يظهر للباحث أن الراجح أو ما يراه راجحًا، أنه خلاف المذهب الحنبلي، لكن عندما يعود إلى روايات الإمام أحمد أو ما ذكره الأصحاب من رواياته كصاحب الفروع أو الإنصاف، في الغالب -لا نقول: دائمًا في الفروضات الجدلية- أن الإمام أحمد ﵀ يكون له رواية.
فالشيخ محمد بن عبد الوهاب ﵀ لم يخرج عن روايات أحمد، إلا أنه قال كلمة تبين أنه ليس متعصبًا، وإنما متمذهب على التراتيب العلمية فقط.
من المعلوم أن أجل كتابين عند الحنابلة المتأخرين في ضبط المذهب الحنبلي هما الإقناع والمنتهى، فما اتفق عليه صاحب الإقناع والمنتهى يقول المتأخرون عنه مباشرة: هذا مذهب الإمام أحمد، ولهذا تفاصيل ليست مهمة عندنا الآن.
لكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ﵀ يقول: "أكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه" ..
فهل هذا القول يصدر عن متعصب؟
فالقصد: أن طلبة العلم من السلفيين لا ينبغي أن يختلفوا على مثل هذه المسائل، وأن يكون فيها خفضٌ ورفعٌ ليس على هديٍ سالف، بل لابد من ضبط الأمور، وكل من خرج عن هدي صاحب الرسالة البين، قيل: خرج عن السنة والجماعة.
هذه المقدمة بتوابعها كان لابد منها، وينبغي أن يجري فيها نقاشٌ معتدل ومتحرر ومنصف ومنضبط.
2 / 7
عدم الإنكار على المتمذهبين وغير المتمذهبين
كما أنه يراعى الشيخ الألباني وطريقته ينبغي أن يراعى مئات من الأئمة درجوا على التمذهب، وفي المقابل لا ضرر ولا ضرار، أي: لا يزاد ويغلط الشيخ ﵀ بأنه خرج عن المذاهب الأربعة كما يقوله بعض المتمذهبين؛ حيث يقولون: إن من أخطائه أنه لم ينتسب إلى واحد من المذاهب الأربعة ..
ومن قال: إنه يجب على المسلم أن ينتسب إلى واحد من المذاهب الأربعة؟! بل إن من المسائل المختلف فيها: هل يلزم العوام هذا الانتساب أو لا يلزمهم، فضلًا عن الأكابر كالشيخ ﵀؟! بل إن من فضائله أنه قرر الدلائل وقرر ما اعتقده وذهب إليه في مسائل الفقه من ظاهر السنة والكتاب .. إلخ.
ومما يقرب هذه المسألة للفهم: أن هناك أصولًا أو كلمات -وهذا يرجع بنا إلى مسألة تحصيل مذهب السلف بطريق الفهم- سلفية، إما قالها أئمة سلفيون قدماء، أو قالها أئمة محققون في السنة كـ ابن تيمية ﵀، لكنها تحتاج إلى فقه، وأضرب لذلك مثلًا شائعًا:
يقول ابن تيمية ﵀: "ما انعقد سببُ فعله زمن النبي ﷺ ثم لم يفعله، ففعله بعده من البدع والمحدثات .. " فهذه كلمة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وذكرها الشاطبي أيضًا في تقريره لمسألة السنة والبدعة.
فماذا نقول عن هذه الكلمة؟ هل هي صحيحة أو خطأ؟
كمقدمات في المسائل المجملة المحتملة الصادرة من أرباب العلم المعتبرين: نقول: صحيحة، وهذه ليست قضية مشكلة، لكن المشكل هو فقهها.
فهذه كلمةٌ صحيحة من شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن يأتي أحيانًا بعض الترتيب لها عند بعض الشيوخ، وأحيانًا يرون أن هذا الترتيب لزومي.
مثلًا: وضع مكان للنساء في المساجد، يقولون: لقد انعقد سببه زمن النبي ﷺ، فقد كان النساء يصلين مع رسول الله ﷺ أكثر مما يصلين اليوم، ولا سيما في بعض الأمصار، كما في حديث عائشة ﵂ في البخاري وغيره: (كان نساء المسلمات يشهدنّ صلاة الفجر مع رسول الله ﷺ.
فهل جعل النبي ﷺ مكانًا مختصًا بهن؟ أو هل وضع جريدًا من النخل أو رواقًا ساترًا؟
الجواب: لا.
لم يضع شيئًا.
فقالوا: إن سبب الفتنة بالنساء موجود في الرجال، سواء كانوا صحابة أو غير صحابة، وإن كان الصحابة -لا شك- أزكى وأطهر وأبعد عن الفتنة وعن النظر إلى النساء، لكن أيضًا كان يحضر الصلاة أحيانًا حُدثاء عهد، وأعراب، وكان يحضر الصلاة من هم من أهل النفاق، والمرأة في الإسلام -حتى في زمن الصحابة- مأمورة بالحجاب، وهو لم يقل لها: لا تتحجبي أمام الورعين من الصحابة.
المهم: أن النبي ﷺ لم يفعله، فيأتي بعض الفقهاء اليوم ممن يأخذ كلام شيخ الإسلام ﵀ بترتيب لزومي، فيقول على قاعدة شيخ الإسلام: إن وضع مكان في هذا العصر للنساء بدعة.
ويأتي بمثل هذه التراتيب المتكلف فيها ..
وهذا ليس بصحيح.
أنا أقول: الإمام ابن تيمية ﵀ الذي قال هذه الكلمة له مسائل في الفتاوى أذكر جملةً منها:
حكم استخدام السبحة للتسبيح، لقد انعقد سبب التسبيح في زمن النبي ﷺ، لكنه كان يسبح بأصابعه أو بأنامله، وكان من الممكن أن تستعمل مثل هذه الأدوات، كالأحجار أو الخرز أو غيرها، ومع ذلك لم يفعل ﷺ ذلك، فعلى هذه القاعدة أن التسبيح بالسبحة بدعة، ومع ذلك عندما سئل الإمام ابن تيمية عن مسألة التسبيح بالسبحة، قال: "إن التسبيح بها إذا لم يكن على قصد الرياء أو هجران ما جاءت به السنة من الأصابع والأنامل، فالتسبيح بها حسن".
فهو لم يقل: جائز، بل قال: حسن، بشرط ألا يكون رياءً ولا يكون هجرانًا لفعل النبي ﷺ.
إذًا: أين كلامه السابق، وتطبيق هذه القاعدة؟
لا يمكن أن يكون شيخ الإسلام متناقضًا في تقريره.
وأشد من هذا: حكم تلقين الميت في قبره: هذه المسألة من المسائل التي أغلقها الشارع إغلاقًا شديدًا، فهي مبنية على قاعدة سد الذرائع، وهي كذلك ليس له أصل، وزيادة على ذلك هي مسألة مخالفة للعقل؛ لأن الملكين حين يقولان للميت: من ربُك؟ وما دينُك؟ هل القضية قضية أنه يسمع أحدًا فيقلده؟ لا.
قد يكون هذا الميت يقول هذه الكلمة وفصيحًا فيها، لكنه إذا لم يكن مؤمنًا حقًا يعاي عنها في مقام الابتلاء والفتنة.
إذًا: التلقين مخالف حتى لمبادئ العقل، ومقاصد الشارع من الافتتان الذي يقع في القبر، ومع ذلك لما سُئِلَ ابن تيمية عنها قال: "وهذه المسألة فيها للفقهاء ثلاثة أقوال: منهم من استحبها، ومنهم من أجازها، ومنهم من نهى عنها إما نهي تنزيه أو نهي تحريم.
قال: وقد كان واثلة بن الأسقع يرخص في هذا، قال: والصحيح أنها جائزة، وإذا قيل فالنهي عنها فهي مكروهة وليست بمحرمة".
ثم قال: "ومع هذا فإنه ينبغي ترك ذلك، وليس هذا من السنن الواردة عن النبي ﷺ ".
إذًا: هو أبعد المسألة عن البدع والتحريم، فقد قال: إنها جائزةٌ، ثم رجع وقال: وإذا نهي عنها فهذا نهي كراهة، وإن كانت مع ذلك ليست من السنة، ولا ينبغي أن يصار إليها ... إلخ، وكان من المفترض على القاعدة السابقة: أن يقول: هذا بدعة أو من المحدثات.
وهناك أمثلة أخرى لـ شيخ الإسلام في هذا لا يتسع المقام لذكرها.
والقصد من هذا أن جملته السابقة لما قال: "ما انعقد سببه ... ".
هي جملة مجملة ينبغي أن تنزل تنزيلًا مناسبًا للنصوص، أما أن تجعل كقاعدة -إن صح التعبير- رياضية مطردة، وتُبدَّع كثير من الأقوال والأفعال على هذه الطريقة ..
فهذا فيه تكلف، فإن شيخ الإسلام قد خالف هذا الافتراض أو هذا الفهم في كلامه نفسه، ولا يمكن أن يكون متناقضًا في تقريره للأصول والتفريع عليها.
2 / 8
شرح حديث الافتراق [٣]
الافتراق في أهل القبلة افتراق واقع، لا مجال لرفعه أو التكلف في ادعاء أنه ليس له وجود، فقد أثبتت الأحاديث الواردة عن النبي ﷺ حصوله، ولو لم تثبته الأحاديث فإنه أمر بيّن من جهة الوقوع منذ قرون ماضية، بل من آخر عهد الخلفاء الراشدين الأربعة، والعلم بالواقع علم ضروري يمتنع رفعه.
3 / 1