Sharhin Fusul Muhimmanci a Gadon Al'umma

Sibt al-Maridini d. 907 AH
74

Sharhin Fusul Muhimmanci a Gadon Al'umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Bincike

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Mai Buga Littafi

دار العاصمة

Lambar Fassara

1425هـ - 2004م

أو مختلفين إجماعا1، لقوله تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} 2. وقوله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} 3.

والمراد بالإخوة اثنان فأكثر إجماعا قبل خلاف ابن عباس4.

وهذا إن لم يكن معها أب، وأحد الزوجين فقط فإن كان معها أب، وأحد الزوجين [فقط] 5 فليس لها إلا ثلث الباقي بعد فرض الزوجية -كما سيأتي-6 وفرض الجد في بعض أحواله مع الإخوة وذلك حيث لم يكن معهم صاحب فرض، وكان الثلث أحظ له من المقاسمة، وسيأتي واضحا7.

Shafi 142