- كما سيأتي في كلامه في فصل الرد-1؛ لأن المال مصروف إما لبيت المال، وإما للأقارب اتفاقا2، فإذا تعذرت [إحدى] 3 الجهتين تعينت الأخرى. ولو توقفنا لعرضنا المال للضياع، وقد قال الله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} 4.
والمراد بالأرحام هنا: القرابات5، والقرابة منتفية في الزوجين من حيث الزوجية بم فلذلك استثناهما [العلماء] 6.
Shafi 104