300

Sharhin Fusul Muhimmanci a Gadon Al'umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editsa

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Mai Buga Littafi

دار العاصمة

Shekarar Bugawa

1425 AH

فإن استوى له الأمران المقاسمة، وثلث المال، كما إذا كان معه أخوان كنتَ بالخيار في الاعتبار إن شئتَ اعتبرت ما يأخذه الجد مقاسمة وعصوبة، وإن شئتَ اعتبرته فرضًا، لأنه ثلث [١] .
قال الرافعي [٢]: ولا فرق في الحقيقة [ولكن الفرضيين يتلفظون بالثلث فإنه أسهل] [٣] .
والأولى التعبيرُ بالثلث دون المقاسمة، لقولِ بعض أصحابنا [٤]: مهما أمكن الأخذ بالفرض كان أولى لقوة الفرض، وتقديم ذوي الفروض على العصبة.
وقال المُتَوَلِّي [٥]: إذا استوى للجد المقاسمة والثلث يُعطى الثلث دون المقاسمة.

[١] وصورتها:
...
٣
جد
...
١
أخ
...
١
أخ
...
١
[٢] في العزيز شرح الوجيز ٦/٤٨٤، ومثله البغوي في التهذيب ٥/٣٨، والنووي في روضة الطالبين ٦/٢٣.
[٣] ساقط من باقي النسخ.
[٤] كابن الهائم في شرح أرجوزته خ ٩٣.
[٥] هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري المتولّي - ولا يُعلم لأي معنى عرف =

1 / 316