232

Sharhin Fusul Muhimmanci a Gadon Al'umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Bincike

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Mai Buga Littafi

دار العاصمة

Lambar Fassara

1425هـ - 2004م

في القرب؛ لاتحاد درجتهم حتى لا يتحقق فيهم الأحوال [الثلاث] 1 وهى: أن يكون الأقرب إلى الميت أنثى، أو ذكرا، أو الصنفين على ما سبق في أولاد الابن من حجب الأقرب الأبعد، أو غير ذلك، فلا يتصور مثله في أولاد الأب.

وأما ولد الأم فللواحد منهم السدس ذكرا كان، أو أنثى. وللاثنين فصاعدا الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى إجماعا2؛ للآية3.

وقد خالفوا غيرهم من الورثة في خمسة أمور4:

أحدها: هذا وهو مساواة ذكرهم أنثاهم عند الاجتماع، بخلاف غيرهم من الإخوة والأخوات، والبنين والبنات فإنهم إذا اجتمعوا كان للذكر مثل حظ الأنثيين.

والثاني: مساواة ذكرهم أنثاهم انفرادا أيضا فلكل واحد منهما السد س، بخلاف غيرهم من الإخوة، والأولاد فإن للواحد الكل، وللواحدة النصف.

Shafi 301