224

Sharhin Fusul Muhimmanci a Gadon Al'umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editsa

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Mai Buga Littafi

دار العاصمة

Shekarar Bugawa

1425 AH

والأول أصحّ باتفاق الأصحاب١.
وكمال كلٌ كافر له أمانٌ فنقضه، والتحق بدار الحرب [ثم استُرق] ٢، ومات رقيقًا فإن ماله المكتسب قبل الرق فيء لبيت المال إلا ما وجب له بجناية عليه في حال حريته وأمانه، وحصلت السراية٣ في حال رقه، فإن قدر [٧٥/١٥أ] الدية الواجبة هذه الجناية لورثته على ما رجحوه يعني أصحاب الشافعي- رحمهم الله تعالى-٤.
قال شيخنا سراج الدين البلقيني- ﵀-٥: وقياس ما سبق من أن ماله فيء أن يكون الذي وجب له من الدية هذه الجناية فيئًا لبيت المال.
قال البلقيني- ﵀[تعالى] ٦ ويمكن أن يستثنى من قولنا: إن المرتد

١ راجع: الحاوي الكبير١٠/٣٣٧، والوسيط خ١٩٣، وروضة الطالبين ٦/٣٠، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ ١٥/١٩٦، ومغني المحتاج ٣/٢٥.
٢ في (ب)، (ج): فاسترق.
٣ السراية: لغة: اسم للسير في الليل، وقد تستعمل في المعاني تشبيهًا لها بالأجسام، كما يقال: سرى العتق لتكميل الحرية في العبد المعتَق بعضه. وسرى الجرح من العضو إلى النفس أي دام ألمه حتى حدث منه الموت. (لسان العرب ١٤/٣٨٢، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٢٧٥، والمطلع على أبواب المقنع ٣١٥) .
٤ راجع: العزيز شرح الوجيز ١١/٤٧٧، وتدريب البلقيني خ٩٠، وشرح أرجوزة الكفاية خ٥٨، ومغني المحتاج ٣/٢٥، وفتح- القريب المجيب ١/١٣.
٥ في تدريبه خ٩٠.
٦ زيادة من (د) .

1 / 238