209

Sharhin Fusul Muhimmanci a Gadon Al'umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Bincike

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Mai Buga Littafi

دار العاصمة

Shekarar Bugawa

1425 AH

الملك لسيَّده، لأن العبد لا يملك وجميع [اكتسابه] ١ لسيدِّه، فنكون قد ورثنا السيّد وهو أجنبي من الميت٢.
ولا يُورث؛ لأن ما في يده لسيَّده؛ إلاّ المُبَعَّض فإنه يُورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر على الجديد٣- كما سيأتي في كلامه-٤.
وإن كان هو لا يرث من أحد شيئًا على المقطوع به عند معظم الأصحاب؛ لنقصه، لأن مقتضى الإرث عندهم كمال الحرَّية وهو منتفٍ من المُبَعَّض، موجود في وارثه.
الثاني من الموانع القتلُ٥؛...................................

١ في (ب)، (د)، (هـ): إكسابه.
٢ راجع شرح أرجوزة الكفاية خ٦٠.
٣ من قولي الشافعي. والجديد ما صنّفه بمصر. (مقدمة العزيز شرح الوجيز ١/١٠١، ومقدمة المجموع ١/٢٦) .
٤ في الفصل الثامن عشر ص ٢٤٩.
٥ وقد اختلف العلماء في القتل المانع من الميراث:
فذهب الشافعية إلى أن القتل مطلقًا يمنع من الميراث، سواء كان بحق، أو بغير حق، حتى من له مدخل في القتل من شهادة، أو حكم، أو نحوهما -على ما سيبينه المؤلف قريبًا - وحجتهم: ظاهر الحديث الذي ساقه المؤلف، وغيره مما في معناه.
ولأن توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل؛ لأن الوارث ربما استعجل موت مورثه؛ ليأخذ ماله.
ويجاب عن ذلك: بأن القتل بحق مأذون فيه فلم يمنع الميراث، كما لو أطعمه أو سقاه باختياره فأفضى إلى تلفه.
وأن حرمان، الميراث بالقتل بحق يفضي إلى تعطيل الحدود الواجبة.
وذهب الحنفية إلى أن القتل المانع من الميراث هو القتل بغير حق، وهو المضمون بقصاص،=

1 / 223