Sharhin Fusul Muhimmanci a Gadon Al'umma

Sibt al-Maridini d. 907 AH
204

Sharhin Fusul Muhimmanci a Gadon Al'umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Bincike

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Mai Buga Littafi

دار العاصمة

Lambar Fassara

1425هـ - 2004م

وعلى المذهب يخرج لزيد السدس وصية، والباقي للبنت نصفه، وللجد سدسه فرضا، وباقيه عصوبة. فتصح من ستة وثلاثين، وبالاختصار من اثنى عشر [1] .

وعبارة المصنف صريحة في التسوية في الحكم بين ما إذا صرح الموصي بقوله: على ألا يضام ذو [الفرض] [2] ، وبين ما إذا لم يصرح بقوله على ألا يضام ذو [الفرض] [3] ، بل اقتصر، على قوله: أوصيت لزيد بنصف ما يبقى بعد إخراج الفرض ، أو بعد نصيب في ذوي الفروض.

وصرح بمقتضى ذلك في شرح كفايته [4] . وعبارته هنا أخذها من عبارة شيخه سراج الدين البلقيني في التدريب [5] . ومثله في الخادم للزركشي [6] .

Shafi 273