185

Sharhin Fusul Muhimmanci a Gadon Al'umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editsa

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Mai Buga Littafi

دار العاصمة

Shekarar Bugawa

1425 AH

وقد يكون بالعكس أي بانتقال من تعصيب إلى فرض، وهذا في حق الأب، والجد فإن لكل منهما إذا انفرد جميع المال، ومع الفرع الوارث السدس فرصًا.
وقد يكون بانتقالٍ من عصوبة إلى عصوبة أخرى، والمراد: الانتقال من نوع من العصوبة إلى نوع آخر [منها] [١] وهذا في حق الأُخت من الأبوين، أو من الأب، فإن لها مع أخيها نصف ما يأخذه الأخ [٢]، وهو أقل مما لها مع البنت، أو بنت الابن وهو النصف الباقي بعد فرض البنت، أو بنت الابن. فإذا مات [إنسان] [٣] عن بنت، وأُخت، فللأخت النصف الباقي [٤]، فإن كان

[١] زيادة من (ج) .
[١] زيادة من (ج) .
...
٣
أخت لأب
...
١
أخ لأب
...
٢
[٣] زيادة من (ج) .
[٤] وصورتها:
...
...
٢
بنت
...
١
ــ
٢
...
١
أخت
...
ب
...
١

1 / 199