Sharhin Fusul Muhimmanci a Gadon Al'umma
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Bincike
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Mai Buga Littafi
دار العاصمة
Lambar Fassara
1425هـ - 2004م
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Sharhin Fusul Muhimmanci a Gadon Al'umma
Sibt al-Maridini d. 907 AHشرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Bincike
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Mai Buga Littafi
دار العاصمة
Lambar Fassara
1425هـ - 2004م
وقيا: لبيت المال1.
والجديد هو المعتمد.
وذو أي والمرتد صاحب القصاص، ونحوه، في صورة من ارتد وكان قد وجب له قصاص بقطع طرف، أو بجرح في حال إسلامه. فإن القصاص يورث عنه.
ونحو القصاص حد القذف الذي خرجه شيخه2، فإنه يورث عنه أيضا؛ فيورث عن المرتد القصاص، وحد القذف فقط- كما سبق-3 استثناؤه في موانع الإرث، حيث قال: ويمكن أن يستثنى من قولنا: إن المرتد لا يورث [ما وجب] 4 له من قصاص [إلى آخره] 5.
وقدمنا6 عن السبكي، وغيره إن منقول أئمتنا أن استيفاء الوارث القصاص لا يقع إرثا؛ فلا يستثنى فينبغي أن يسقط هذا من الأربعة.
وكافر له أمان فنقضه ثم استرق، ومات رقيقا، وكان قد جني عليه في حال حريته، وأمانه، وحصلت السراية في حال رقه فإن قدر الدية لورثته
Shafi 250