Sharhin Fusul Muhimmanci a Gadon Al'umma

Sibt al-Maridini d. 907 AH
176

Sharhin Fusul Muhimmanci a Gadon Al'umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Bincike

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Mai Buga Littafi

دار العاصمة

Lambar Fassara

1425هـ - 2004م

وإنما قال: أخ حائز؛ لأن شرط ثبوت النسب بإقرار القريب كون المقر وارثا حائزا، سواء كان واحدا، أو متعددا.

ويشترط لعدم إرث المقر به كونه يحجب المقر حرمانا، كما في مثاله. وكما لو أقر إخوة بابن، أو أعمام بأخ، أو أصحاب ولاء بعم، أو أخت وعم بابن.

فلو أقر بمن يحجبه نقصانا، كما إذا أقر ابن، أو بنون بابن آخر، أو إخوة بأخ آخر، أو أعمام بعم آخر، فإن نسب المقر به يثبت، وكذلك إرثه؛ لأنه فرع النسب وقد ثبت هذا هو المنقول1.

ولم ينظر الأصحاب إلى كون المقر به يشارك المقر فيخرج المقر عن كونه حائزا؛ فتدور [المسألة، فلا يخفى ما في إرثه من الإشكال] 2.

ولو أقر أحد الابنين الحائزين بثالث، وأنكر الابن الآخر؛ لم يثبت النسب إجماعا؛ لفقدان شرط صحة الإقرار3، ولا إرث [ظاهرا] 4؛ لعدم النسب5.

Shafi 245