Sharhin Fusul Muhimmanci a Gadon Al'umma
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Bincike
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Mai Buga Littafi
دار العاصمة
Shekarar Bugawa
1425 AH
الفصل الثالث عشر: حكم اجتماع جهتي تعصيب أو جهتي فرض أوجهتي فرض وتعصيب في شخص واحد
...
فصلٌ١ في بيان حكم اجتماع جهتي تعصيب
أو جهتي فرض، أو جهتي فرض وتعصيب في شخص واحد
قد [يجتمع] ٢ في الشخصِ جهتا تعصيبٍ: كابن هو ابن ابن عم بأن تتزوج المرأةُ بابن عمها فتلد منه ابنًا فهو ابنُها، وابنُ ابنُ عمها.
وكابنٍ هو معتِقٌ بأن يملك أحد أبويه، فيعتق عليه فهو ابنه، ومعتِقه.
وقد يجتمع فيها جهتا فرض، وإنما يتصور هذا في [نكاح] ٣ المَجوس٤؛ لاستباحتهم نكاح المحارم، وبوطء الشبهة٥ في المسلمين وغيرهم٦.
١ هذا هو الفصل الثالث عشر، ويرجع فيه إلى: الوسيط خ ١٩٢، والمهذب ٢/٣٨، وشرح السنة ٨/٣٧٠، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٧٦، والمحرر في الفقه الشافعي خ ١١٦، وروضة الطالبين ٦/٤٤، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ ١٥/١٥٣، وتدريب البلقيني خ ٩٢، والنجم الوهاج خ ٣/١٣٧، وشرح الجعبرية خ٥٨.
٢ في (هـ): يجمع.
٣ سقطت من (ب)، (د) .
٤ المجوس كلمة فارسية، وهم أمة من الناس واحدهم مجوسيّ، منسوب إلى المجوسية وهى نحلة. (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ٥٦٤، والمطلع على أبواب المقنع ٢٢٢) .
٥ الشبّهة: الالتباس. (مختار الصحاح، مادة شبه ٣٢٨، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٣٠٤) ووطء الشبهة كأن يطأ الأجنبية يظنها زوجته أو أمته. (مغني المحتاج ٤/٥٤٠) .
٦ اختلف العلماء فيما إذا اجتمع في الشخص الواحد سببان يورث بهما: فرض، وتعصيب، فهل يورث هما، أو بأقواهما ويسقط الأضعف؟ وسواء أتفق ذلك في المسلمين، أو في غيرهم من المجوس:
فذهب أبو حنيفة، وأحمد إلى توريث كل واحد منهم بالسببين جميعًا.
وذهب الشافعية ومالك إلى أن المسلم يرث بالسببين، والمجوسي يرث بأقوى السببين ويسقط بأضعفهما. على ما سيبينه المؤلف قريبًا. (الوسيط خ ١٩٢، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ٦/٢٩٤، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/١٠٢) .
1 / 175