151

Sharhin Fusul Muhimmanci a Gadon Al'umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Bincike

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Mai Buga Littafi

دار العاصمة

Shekarar Bugawa

1425 AH

والسقوط عند استغراقها التركة، ما لم يحصل انقلاب إلى الفرض. إلا في حوز جميع التركة عند الانفراد فليس لواحدة منهما١ أن تحوز جميع المال من حيث كونها عصبة أصلًا؛ لأنها لا تكون عصبة وهي منفردة، ويمكن أن تحوز الجميع عند انفرادها فرضًا وردًا من حيث كونها صاحبة فرض٢. ويستثنى أيضًا في حق العاصب بغيره: أخذ ما أبقت الفروض ضرورة أن الغير المعصب له يشاركه.

١ أي من العصبة بالغير، ومع الغير.
٢ راجع: العزيز شرح الوجيز ٦/٤٥٦، وروضة الطالبين ٦/١٧، وفتح الباري ١٢/١٥.

1 / 165