135

Sharhin Fusul Muhimmanci a Gadon Al'umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Bincike

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Mai Buga Littafi

دار العاصمة

Shekarar Bugawa

1425 AH

وحيث أُطلق العاصب فالمراد به العاصب بنفسه، وغالبُ حدود العصبة مدخولةٌ فلأجل ذلك عدل المصنف عن الحدِّ إلى العدِّ١ وقال:
فالعاصبُ بنفسه أربعةَ عَشر وهم: المعتِقَة٢، وكلُّ ذكر من الخمسة عشر المذكورين سابقًا وهم: الابن، وابنه وإن سَفَل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ الشقيق وابنه، والأخ للأب وابنه، والعم الشقيق، وابنه، والعم للأب، وابنه، و[المعتِق] ٣.

١ أي عدّ العصبة، وحصرهم دون وضع تعريف لهم كما فعل في أرجوزة الكفاية أيضًا خ٣٠ حيث قال:
وليس يخلو حده من نقد ... فينبغي تعريفه بالعد
وقد تقدم إيضاح ذلك ص ١٣٣.
٢ المعتِقة: هي التي باشرت العتق بنفسها، والعتق في اللغة: الحرية، والقوة، والكرم، والجمال.
(مختار الصحاح، مادة عتق ٤١١، ولسان العرب ١٠/١٣٤، والتعريفات ١٥١) .
وفي الاصطلاح: عرفه الحنفية بأنه: قوة حكمية تظهر في حق الآدمي بانقطاع حق الأغيار عنه. (أنيس الفقهاء ١٦٨) .
وعرفه المالكية بأنه: رفع ملك حقيقي لا بسباء محرم عن آدمي حي. (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ٢/٦٦١) .
وعرفه الشافعية بأنه: إزالة الرق عن الآدمي. (النظم المستعذب ٢/١٠٤، ومغني المحتاج ٤/٤٩١) .
وعرفه الحنابلة بأنه: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (كشاف القناع ٤/٥٠٨) .
٣ في (ج): ذو الولاء.

1 / 149