133

Sharhin Fusul Muhimmanci a Gadon Al'umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Bincike

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Mai Buga Littafi

دار العاصمة

Lambar Fassara

1425هـ - 2004م

وأما العاصب مع غيره وهو: الأخت فأكثر، شقيقة، أو لأب فللمتعددات منهن ما لواحدتهن.

وأما العاصب بنفسه فإذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان معه من يساويه/ [71/11ب] قاسمه فيه، إلا الأب، والجد، وبيت المال، فلا يمكن تعدد واحد منهم، لكن [الجد] 1 يزاحمه في التعصيب الإخوة لغير الأم، فلا يستثنى2، وبيت المال لا يمكن تعدده فيرد عليه، فلو قال: غير الأب، وبيت المال، لكان أحسن.

وقد يكون بسبب العول3 في حق ذوي الفروض كما صار ثمن المرأة

Shafi 201