127

Sharhin Fusul Muhimmanci a Gadon Al'umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Bincike

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Mai Buga Littafi

دار العاصمة

Lambar Fassara

1425هـ - 2004م

وعلى الوجه الآخر: للذي هو أخ من أم فقط السدس، والباقي لابني العم اللذين هما أخوان لأم، ولا شيء لابن العم الذي ليس بأخ [1] .

ويقع في أكثر النسخ [2] : "فالحاصل أنه ترك أخوين أحدهما ابن عم" والصواب: كلاهما ابن عم. كما في بعض النسخ، وعليه وقع الحل.

Shafi 195