113

Sharhin Fusul Muhimmanci a Gadon Al'umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editsa

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Mai Buga Littafi

دار العاصمة

Shekarar Bugawa

1425 AH

ثمن، والكلام في تصحيحها يطول، وليس تحته طائل. والمعتمد خلاف ذلك كله، وهو ما قاله الأستاذ أبو طاهر.
فعلى المعتمد الوارث في الصورة المذكورة: الأبوان، والزوج، والبنات الخمس، فأصلها من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، وللبنات الخمس الثلثان وهما/ [٦٥/٥أ] ثمانية تباين عددهن [فاضرب] [١] خمسة في خمسة عشر، فتصح من خمسة وسبعين [٢] .
[وقول المصنف «له الآلتان» قيدٌ في صورة المسألة لا بد منه للاحتراز عما إذا وجد له ثقبة لا تشبه واحدة من الآلتين، فإنه لا يمكن كونه كان واضحًا، ولا [تصح] [٣] مناكحته؛ لدوام إشكاله، كما نَبَّه عليه

[١] في (ج): فتضرب.
[٢] وصورة ذلك:
...
...
١٢ ١٥! ×٥
...
٢٤
أب
...
١
ــ
٦
...
٢
...
١٠
أم
...
١
ــ
٦
...
٢
...
١٠
زوج
...
١
ــ
٤
...
٣
...
١٥
خمس بنات
...
٢
ــ
٣
...
٨
...
٤٠
[٣] في (ب): يصح.

1 / 127