Sharhin Fath Al-Qadir
شرح فتح القدير
Mai Buga Littafi
دار الفكر
Lambar Fassara
الثانية
Inda aka buga
بيروت
والحاصل أن إثبات كل حكم شرعي يستدعى دليلا فإثبات كراهة التحريم والحالة هذه بغير دليل بل سياق حديث أبى هريرة المذكور يقتضى طهارتها وطهارة السباع فإنه صلى الله عليه وسلم ذكره عذرا في زيارة أصحاب الهرة دون أصحاب الكلب إلا أن يقال إن تعليله عدم الدخول بوجود الكلب لأنه لا تدخل الملائكة بيتا هو فيه بخلاف السباع وإن كانت كراهة تنزيه هو الأصح كفى فيه أنها لا تتحامى النجاسة فيكره كماء غمس الصغير يده فيه وأصله كراهة غمس اليد في الإناء للمستيقظ قبل غسلها نهى عنه في حديث المستيقظ لتوهم النجاسة فهذا أصل صحيح منتهض يتم به المطلوب من غير حاجة إلى الحديث المذكور ويحمل إصغاؤه صلى الله عليه وسلم الإناء على زوال ذلك التوهم بأن كانت بمرأى منه في زمان يمكن فيه غسلها فمها بلعابها وأما عن قول محمد فيمكن كونه بمشاهدة شربها من ماء كثير أو مشاهدة قدومها عن غيبة يجوز معها ذلك فيعارض هذا التجويز تجويز أكلها نجسا قبيل شربها فيسقط فتبقى الطهارة دون كراهة لأنها ما جاءت إلا من ذلك التجويز وقد سقط وعلى هذا لا ينبغى إطلاق كراهة أكل فضلها والصلاة إذا لحست عضوا قبل غسله كما أطلقه شمس الأئمة وغيره بل بقيد ثبوت ذلك التوهم أما لو كان زائلا بما قلنا فلا قوله والاستثناء يعنى قوله إلا إذا مكث ساعة حينئذ فأما على قول محمد فلا لأن النجاسة لا تزال عنده إلا بالماء ويسقط اعتبار الصب على قول أبى يوسف قوله ولو كانت محبوسة بحيث لا يصل منقارها إلى ما تحت قدميها الخ بأن نجس للتسمن في قفص ويجعل علفها وماؤها ورأسها خارجه وهذا مختار الحاكم عبد الرحمن وأما شيخ الإسلام فلم يشرطه بل أن لا تجد عذرات غيرها بناء على أنها لا تجول في عذرات نفسها والأول بناء على أنها تجول فيها والحق أنها لا تأكله بل تلاحظ الحب بينه فتلقطه قوله وكذا سؤر سباع الطير يعنى مكروه وتعليله بأنها تخالط النجاسة يفيد أنها تنزيهية إن لم يشاهدها شربت على فورها والقياس نجاسته لنجاسة اللحم والاستحسان أنه طاهر لأن الملاقي للماء منقارها وهو عظم جاف لا لسانها بخلاف سباع البهائم قوله مشكوك فيه كان الشيخ أبو طاهر الدباس ينكر هذه العبارة ويقول لا يجوز كون شيء من أحكام الشرع مشكوكا فيه بل هو محتاط فيه
وفي النوزال يحل شرب ماء شرب منه الحمار
وقال ابن مقاتل لا بأس به
Shafi 113