Sharhin Fath Al-Qadir
شرح فتح القدير
Mai Buga Littafi
دار الفكر
Lambar Fassara
الثانية
Inda aka buga
بيروت
ورواه الدارقطنى بلفظ الكتاب من طريقين في إحداهما أبو يوسف القاضي وضعفها بعبد ربه بن سعيد المقبرى وضعف الثانية بالواقدى وقال في الإمام جمع شيخنا أبو الفتح الحافظ في أول كتابه المغازى والسير من ضعفه ومن وثقه ورجح توثيقه وذكر الأجوبة عما قيل فيه وعن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبى قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآنى انظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات رواه الأربعة وقال الترمذى حديث حسن صحيح قوله قوله عليه الصلاة والسلام الهرة سبع رواه الحاكم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السنور سبع وصححه ورواه الدارقطنى عن أبي هريرة بقصبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى دار قوم من الأنصار دونهم دار فشق ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله تأتى دار فلان ولا تأتى دارنا فقال لأن في داركم كلبا قالوا فإن في دارهم سنورا فقال صلى الله عليه وسلم السنور سبع وفي السندين عيسى بن المسيب صححه الحاكم بناء على توثيقه قال لم يجرح قط وليس كذلك فالحاصل أنه مختلف فيه وعلى كل حال فليس للمطلوب النزاعى حاجة إلى هذا الحديث لأن النزاع ليس في النجاسات للاتفاق على سقوطها بعلة الطواف المنصوصة في قوله إنها من الطوافين عليكم والطوافات يعنى أنها تدخل المضايق ولازمة شدة المخالطة بحيث يتعذر معه صون الأوانى منها بل النفس والضرورة اللازمة من ذلك أسقطت النجاسة كما أنه سبحانه وتعالى أوجب الاستئذان وأسقطه عن المملوكين والذين لم يبلغوا الحلم أى عن أهلهم في تمكينهم من الدخول في غير الأوقات الثلاثة بغير إذن للطوف المفاد بقوله تعالى عقيبه طوافون عليكم بعضكم على بعض إنما الكلام بعد هذا في ثبوت الكراهة فإن كانت كراهة تحريم كما قاله البعض لم ينهض به وجه فإذا قال سقطت النجاسة فبقيت كراهة التحريم منعت الملازمة إذ سقوط وصف أو حكم شرعي لا يقتضى ثبوت آخر إلا بدليل كما قلنا في نسخ الوجوب لا ينفى عنه صفة الإباحة الشرعية حتى يخصها دليل
Shafi 112