Sharhin Fath Al-Qadir
شرح فتح القدير
Mai Buga Littafi
دار الفكر
Lambar Fassara
الثانية
Inda aka buga
بيروت
والوجه أن يخرج من الأقسام ما خالط جامدا فسلب رقته وجريانه لأن هذا ليس بماء مقيد والكلام فيه بل ليس بماء أصلا كما يشير إليه قول المصنف فيما يأتى قريبا في المختلط بالأشنان إلا أن يغلب فيصير كالسويق لزوال اسم الماء عنه قوله وقال مالك إلى قوله لما روينا يعنى الماء طهور الخ وتقدم عدم صحة الاستدلال به على الحصر المذكور
ولنذكر تلك الطريقة الموعودة
قال الشيخ تقى الدين من غريب ما يستدل به عليه حديث أبى ثعلبة أخرجاه عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وفي رواية أبى داود إنا نجاور قوما أهل كتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فذكره
وحديث عمران بن حصين في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة المشركة فإن الأول يدل على نجاسة الإناء والثانى على طهارة الماء فجمعهما بأن النجاسة مالم تؤثر في الماء لم تغيره لكن جمهور العلماء على أن النهى في الحديث السابق للكراهة
والأمر بالغسل للندب لا للنجاسة ما لم تتحقق لما ثبت من أكله صلى الله عليه وسلم في بيت اليهودية التي سمته صلى الله عليه وسلم
وروى أحمد في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم أضافه اليهودى بخبز وإهالة سنخة فإنهما يقتضيان مع عدم تنجس المأكول عدم تنجس الإناء إذ لا يقال في الطعام إنه لا يتنجس ما لم يتغير على أن الحديث روى مع الاستثناء من طريقين من غير طريق رشدين للبيهقى أحدهما عن عطية بن بقية بن الوليد عن أبيه عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن أبي أمامة رضى الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم إن الماء طاهر إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه
الثانى عن حفص ابن عمر حدثنا ثور به الماء لا ينجس إلا ما غير طعمه أو ريحه قال البيهقى والحديث غير قوى قوله لقوله صلى الله عليه وسلم روى أصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وأخرجه ابن خزيمة والحاكم في صحيحهما
Shafi 74