Sharhin Fath Al-Qadir
شرح فتح القدير
Mai Buga Littafi
دار الفكر
Lambar Fassara
الثانية
Inda aka buga
بيروت
بل الكائن اعتبار شرعى محض له حكم النجاسة إذ منعت الصلاة معه وقد عين لإزالته شرعا آله فلا يمكن إلحاق غيرها بها في ذلك بخلاف إناطة ذلك الاعتبار نفسه بخروج النجاسة لما عقل اعتبار خروجها مؤثرا في ذلك دار معه سواء كانت السبيلين أو غيرهما فلا ينافى كلامه هذا قوله فيما تقدم أن خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة وإن الاقتصار على الأربعة غير معقول قوله وقال الشافعي اعلم أن الاتفاق على أن الماء المطلق تزال به الأحداث أعنى ما يطلق عليه ماء والمقيد لا يزيل لأن الحكم منقول إلى التيمم عند فقد المطلق في النص والخلاف في الماء الذي خالطه الزعفران ونحوه مبنى على أنه تقيد بذلك أولا فقال الشافعي وغيره تقيد لأنه يقال ماء الزعفران ونحن لا ننكر أنه يقال ذلك ولكن لا يمتنع مع ذلك ما دام المخالط مغلوبا أن يقول القائل فيه هذا ماء من غير زيادة وقد رأيناه يقال في ماء المد والنيل حال غلبة لون الطين عليه وتقع الأوراق في الحياض زمن الخريف فيمر الرفيقان ويقول أحدهما للآخر هنا ماء تعال نشرب نتوضأ فيطلقه مع تغير أوصافه بانتفاعها فظهر لنا من اللسان أن المخالط المغلوب لا يسلب الإطلاق فوجب ترتيب حكم المطلق على الماء الذي هو كذلك
وقد اغتسل صلى الله عليه وسلم يوم الفتح من قصعة فيها أثر العجين رواه النسائى والماء بذلك يتغير ولم يعتبر للمغلوبية قوله والإضافة إليه كالإضافة إلى البئر والعين معناه أن الإضافة إلى الزعفران ونحوه لا تمنع الإطلاق كما لا تمنعه الإضافة إلى البئر والعين فالتشبيه ليس إلا في عدم امتناع الإطلاق وحيث قبل المطلق كان مطلقا ولزمه حكمه من إزالة الحكمية شرعا إذ زواله بارتفاعه وهو بأن يحدث له اسم على حدة ولزوم التقييد يندرج فيه وإنما يكون ذلك إذا كان الماء مغلوبا إذ في إطلاقه على المجموع حينئذ اعتبار الغالب عدما وهو عكس الثابت لغة وعرفا وشرعا بقى تحقيق الغلبة بماذا يكون فصرح المصنف بأنها بالأجزاء
ونقل بعضهم فيه خلافا بين الصاحبين وهو أن محمدا يعتبره باللون وأبا يوسف بالأجزاء وفي المحيط عكسه والأول أثبت فإن صاحب الأجناس نقل قول محمد نصا بمعناه
قال محمد في الماء الذي يطبخ فيه الريحان والأشنان إذا لم يتغير لونه حتى يحمر بالأشنان أو يسود
بالريحان وكان الغالب عليه الماء فلا بأس بالوضوء به
Shafi 72