Sharhin Fath Al-Qadir
شرح فتح القدير
Mai Buga Littafi
دار الفكر
Lambar Fassara
الثانية
Inda aka buga
بيروت
ولو قهقهه الإمام في هذه الحالة ثم قهقه القوم بطل وضوءه دونهم لخروجهم بقهقهته بخلاف سلامه فلو قهقهوا بعد سلامه بطل وضوءهم وجعل الأصح في الخلاصة أنه لا تبطل والخلاف مبنى على أنه بعد سلام الإمام هل هو في الصلاة إلى أن يسلم بنفسه أو لا
محدث غسل بعض أعضاء الوضوء ففنى الماء فتيمم وشرع في الصلاة فقهقهه ثم وجد الماء عند أبى يوسف يغسل باقى الأعضاء ويصلى وعندهما يغسل جميعها بناء على أن القهقهة هل تبطل ما غسل من أعضاء الوضوء عنده لا وعندهما نعم
ولو اغتسل جنب وصلى فقهقه هل تبطل ويعيد الوضوء اختلف فيه فقيل لا يعيد لأنه ثابت في ضمن الغسل فإذا لم يبطل المتضمن لا يبطل المتضمن والصحيح أنه يعيد الوضوء لأن إعادته واجبة عقوبة كذا في المحيط ولو قهقه بعد كلام الإمام متعمدا فسدت كسلامه على الأصح على خلاف ما فى الخلاصة بخلافه بعد حدثه عمدا قوله لأن النجس ما عليها المعنى لأن ما بحيث يكون نجسا هو ما عليها فلا يحتاج إلى اعتباره على قول محمد قوله حتى لو كانت مفضاة الخ المفضاة التى اختلط سبيلاها وقيل مسلك البول والحيض وفي التعليل وهو قوله لاحتمال خروجه من الدبر إشارة إلى الأول والوضوء مستحب في حقها لذلك الاحتمال وظهور أثره أيضا فيما لو طلقت ثلاثا وتزوجت بآخر لا تحل للأول ما لم تحبل لاحتمال أن الوطء كان في دبرها
وفي حرمة جماعها على الزوج
Shafi 53