Sharhin Fath Al-Qadir
شرح فتح القدير
Mai Buga Littafi
دار الفكر
Lambar Fassara
الثانية
Inda aka buga
بيروت
وحديث ابن عباس دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ وقال فيه فخلل لحيته
وفيه فقلت يا رسول الله هكذا الطهور قال هكذا أمرنى ربى
رواه الطبرانى في الأوسط
وروى أيضا حديث أبي أمامة وحديث عبد الله بن أبي أوفى وحديث أبي الدرداء وحديث أم سلمة كان إذا توضأ خلل لحيته
وضعف بخالد بن إلياس العدوى
وروى البزار عن أبي بكرة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وخلل
وروى أبن عدى عن جابر أنه وضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث فرأيته يخلل لحيته بأصابعه كأنها أسنان المشط
وفيه أضرم بن غياث النيسابورى متروك وما في الهداية مما أخرجه ابن أبي شيبة عن أنس عنه صلى الله عليه وسلم قال أتانى جبريل فقال يا محمد خلل لحيتك وهو معلول بالهيثم بن جماز ويقرب منه ما في أبى داود عن أنس كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا من ماء تحت حنكه فخلل به لحيته وقال بهذا أمرنى ربى وسكت عنه وكذا المنذرى بعده وأعله ابن القطان بأن الوليد بن زروان مجهول
قال الشيخ في الإمام وهو على طريقته من طلب زيادة التعديل مع رواية جماعة عن الراوى
وقد روى عن الوليد هذا جماعة من أهل العلم
فهذه طرق متكثرة عن أكثر من عشرة من الصحابة رضى الله عنهم لو كان كل منها ضعيفا ثبتت حجية المجموع على ما تقدم فكيف وبعضها لا ينزل عن الحسن فوجب اعتبارها إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول لم يثبت منها المواظبة بل مجرد الفعل إلا في شذوذ من الطرق فكان مستحبا لا سنة لكن ما فى أبي داود من قوله بهذا أمرنى ربى لم يثبت ضعفه وهو مغن عن نقل صريح المواظبة لأن أمره تعالى حامل عليها فيترجح قول أبي يوسف كما رجحه في المبسوط ويتضاءل المعنى المذكور من أن السنة فى الوضوء ما كان إكمالا للفرض في محله وداخل اللحية ليس به بعد سلامته في نفسه مما نقض به من أن المضمضة والاستنشاق سنة وليسا فى محله إذ ليس في الوجه بالمنع وادعاء أن محليهما منه حكما إذ لهما حكم الخارج من وجه حتى لا يفسد الصوم بإدخالهما شيئا قوله وتخليل الأصابع صفته في الرجلين أن يخلل بخنصر يده اليسرى خنصر رجله اليمنى ويختم بخنصر رجله اليسرى في القنية كذا ورد والله أعلم ومثله فيما يظهر أمر أتفاقى لا سنة مقصودة قوله كى لا تتخللها نار جهنم مؤدى التركيب أن التخليل يراد لعدم التظلل وهو لا يستلزم أن عدم التخليل مستلزم تخلل النار إلا لو كانت علة مساوية وهو منتف وإن كان التخليل واجبا بعد اعتقادهم حجية الحديث لكن المعدود في السنن التخليل بعد العلم بوصول الماء إلى ما بينها وهو ليس واجبا وحينئذ ليس هو مقرونا بالوعيد بتقدير الترك فلا حاجة إلى ضمه في السؤال القائل خللوا يفيد الوجوب فكيف وهو مقرون بالوعيد ثم تكلف الجواب بأنه مصروف عنه بحديث الأعرابى وأحاديث حكاية وضوئه صلى الله عليه وسلم إذ ليس فيها التخليل والوعيد مصروف إلى ما إذا لم يصل الماء بين الأصابع هدا ومتن الأحاديث ما فى الدارقطنى خللوا أصابعكم لا يخللها الله بالنار يوم القيامة
وهو ضعيف بيحيى بن ميمون التمار نعم المصرح فيه بالوعيد ما في الطبرانى من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة
وأمثل أحاديث التخليل ما في سنن الأربعة من حديث لقيط بن صبرة
قال قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع قال الترمذى حديث حسن صحيح
وروى هو وابن ماجه عن ابن عباس رضى الله عنهما
Shafi 30