Sharhin Fath Al-Qadir
شرح فتح القدير
Mai Buga Littafi
دار الفكر
Lambar Fassara
الثانية
Inda aka buga
بيروت
ويمكن أن يوجه الحكم المذكور بأن المسح على خلاف القياس وإنما ورد من فعله عليه الصلاة والسلام على طهارة الماء ولم يرد من قوله عليه الصلاة والسلام ما يوسع مورده فيلزم فيه الماء قصرا على مورد الشرع وسيأتى في حديث صفوان صريح منعه للجنابة قوله لحديث صفوان بن عسال روى النسائى والترمذى وقال حديث حسن صحيح عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم قوله وإذا تمت المدة نزع خفيه لسريان الحدث على الرجلين وغسل رجليه وليس عليه إعادة بقية الوضوء لأن الولاء ليس بشرط في الوضوء فينضم غسلهما إلى الغسل السابق للأعضاء فيكمل الوضوء
فإن قيل لا حدث ليسرى لأنه كان قد حل بالخف ثم زال بالمسح فلا يعود إلا بسببه من الخارج النجس ونحوه قلنا جاز أن يعتبر الشرع ارتفاع الحدث بمسح الخف مقيدا بمدة منعه ثم علمنا وقوع مثله في التيمم حيث اعتبر في ارتفاعه باستعمال الصعيد تقيده بمدة اعتباره عاملا أعنى مدة عدم القدرة على الماء ويناسب أن ذلك لوصف البدلية وهو في المسح ثابت بل هو فيه من وجهين فإن المسح وإن كان بالماء لكنه بدل عن وظيفة الغسل والخف عن الرجل فوجب تقيد الارتفاع فيه بمدة اعتباره بدلا يفيد ما يفيده الأصل كما تقيد في التيمم بمدة كونه بدلا يفيد ما يفيده الأصل هذا مع أن المقام مقام الاحتياط
Shafi 153