Sharhin Fath Al-Qadir
شرح فتح القدير
Mai Buga Littafi
دار الفكر
Lambar Fassara
الثانية
Inda aka buga
بيروت
وذكره في الغاية بلفظ قيل وعلله بأن موضع الأصابع يعتبر بأكثرها فكذا القدم ولو صح هذا التعليل لزم أن لا يعتبر قدر ثلاث أصابع أصغرها إلا إذا كان عند أصغرها لأن كل موضع حينئذ إنما يعتبر بأكثره ولو لم يكن له أصابع اعتبر بأصابع غيره وقيل بأصابعه لو كانت قائمة قوله ولنا أن الخفاف الخ لازمة إذا تأملت منع وجوب غسل البادى فإنه يعتبر عدما لقلته ولزوم الحرج في اعتباره إذ غالب الخفاف لا تخلو عنه عادة والشرع علق المسح بمسمى الخف وهو الساتر المخصوص الذي تقطع به المسافة والاسم مطلقا يطلق عليه بخلاف المشتمل على الكبير فإنه إن ترك في التعبير عنه باسم الخف تقييده بمخروق فهو مراد فليس بخف مطلق ولأنه لا تقطع المسافة به إذ لا يمكن تتابع المشى فيه والخف مطلقا ما يقطع به فليس به قوله هو الصحيح احتراز عن رواية الحسن ثلاث أصابع اليد وعما مال إليه السرخسى من أن ظهور قدر ثلاث أنامل من أصابع الرجل يمنع قوله وتجمع الخروق لقائل أن يقول لا داعى إلى جمعها وهو اعتبارها كأنها في مكان واحد لمنع المسح لأن امتناعه فيما إذا اتحد المكان حقيقة لانتفاء معنى الخف بامتناع قطع المسافة المعتادة به لا لذاته ولا لذات الانكشاف من حيث هو انكشاف وإلا لوجب الغسل في الخرق الصغير وهذا المعنى منتف عند تفرقها صغيرة قدر الحمصة والفولة لإمكان قطعها مع ذلك وعدم وجوب غسل البادى قوله ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل قيل الموضع موضع النفى فلا حاجة إلى التصوير
Shafi 151