Sharhin Fath Al-Qadir
شرح فتح القدير
Mai Buga Littafi
دار الفكر
Lambar Fassara
الثانية
Inda aka buga
بيروت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Sharhin Fath Al-Qadir
Ibn al-Humam d. 861 AHشرح فتح القدير
Mai Buga Littafi
دار الفكر
Lambar Fassara
الثانية
Inda aka buga
بيروت
وأعلم أن قول محمد بوجوب الجمع بين الوضوء به والتيمم رواية أيضا عن أبى حنيفة صرح بذلك في خزانة الأكمل قال التوضؤ بنبيذ التمر جائز بين سائر الأشربة عند عدم الماء ويتيمم معه عند أبى حنيفة وبه أخذ محمد
وفي رواية يتوضأ ولا يتيمم
وفي رواية يتيمم ولا يتوضأ به وبه أخذ أبو يوسف
وروى نوح الجامع أن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول ثم قال في الخزانة
قال مشايخنا إنما اختلفت أجوبته لاختلاف المسائل
سئل مرة إن كان الماء غالبا قال يتوضأ وسئل مرة إن كانت الحلاوة غالبة قال يتيمم ولا يتوضأ وسئل مرة إذا لم يدر أيهما الغالب قال يجمع بينهما وعلى هذا يجب التفصيل في الغسل إن كان النبيذ غالب الحلاوة قريبا من سلب الاسم لا يغتسل به أو ضده فيغتسل إلحاقا بطريق الدلالة أو مترددا فيه يجمع بين الغسل والتيمم
وأما من لم يلاحظوا هذا المبنى فقد اختلفوا في الجواز وعدمه كما ذكره المصنف وقد صحح في المبسوط الجواز وصحح في المفيد عدم الجواز لأن الجنابة أغلظ الحدثين
فرع إذا قلنا بجواز التوضى به فلا يجوز إلا بالنية كالتيمم لأنه بدل عن الماء حتى لا يجوز به حال وجود الماء وينتقض به إذا وجد ذكره القدورى في شرحه من أصحابنا & باب التيمم
Shafi 120
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,716