ولذا من شك هل غسل وجهه مرتين أو ثلاثا ماذا يصنع؟ من المعلوم أنه يبنى على اليقين فيما إذا شك في صلاته هل صلى ركعتين أو ثلاث، تردد هل صلى ركعتين أو ثلاث يجعلهما ثنتين، ويأتي بثالثة لأن الاثنتين متيقنة، لكن إذا توضأ وشك هل غسل وجهه مرتين أو ثلاثا أو غسل يديه مرتين أو ثلاثا، أو رجليه مرتين أو ثلاثا يبني على إيش؟ على الأقل أو على الأكثر؟ نعم يبني على الأكثر؛ لأنه إن كانت في الحقيقة ثلاث فالزيادة عليها بدعة، وإن كانت في الحقيقة اثنتان فالاقتصار على الاثنتين سنة، نعم فيبني حينئذ على الأكثر ؛ لأنه إن كان الأكثر بالفعل هو الثلاث وهذا هو الحاصل فما زاد عن المشروع، وإن نقص صار في الحقيقة .. ، وظن أنها ثلاث وهي في الحقيقة ثنتين الأمر سهل، النبي -عليه الصلاة والسلام- توضأ مرتين مرتين، لكن إذا بنى على الأقل وجعلهما اثنتين وزاد ثالثة ليخرج بيقين من العهدة، نقول: لا يا أخي أنت متردد بين سنة وبدعة، فكونك تتردد بين سنتين أفضل من كونك تتردد بين سنة وبدعة.
"ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه" يعني بماء جديد، أدخل يديه في الإناء ومسح بهما باليدين المبلولتين بالماء رأسه، "فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة" وهذا هو المرجح عند أكثر العلماء أن مسح الرأس يكون مرة واحدة.
"أقبل بهما وأدبر" مقتضى ذلك أنه بدأ من أين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، أقبل وأدبر، نعم أقبل، الإقبال إلى الوجه، والإدبار عن الوجه، مقتضاه لو كان فأقبل بهما ثم أدبر تعين أن تكون البداءة من الخلف، لكن الرواية الأخرى التي تقول: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، نقول: يبدأ بمقدم الرأس، والرواية: "فأقبل بهما وأدبر" الواو لا تقتضي ترتيب، لا تقتضي الترتيب، مع أن ابن دقيق العيد في شرحه جاء بكلام لا يخلو من تكلف فأقبل بهما إلى قفاه وأدبر عنه عن القفا، أقبل بهما إلى القفا، لا يسمى إقبال هذا تكلف، يعني من اليسير أن يقول الإنسان: إن الواو لا تقتضي الترتيب وينتهي الإشكال، ويكون النص مجمل يحتمل هذا ويحتمل هذا، ويرجح البداءة بمقدم الرأس الرواية الثانية، في رواية: "بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه".
Shafi 15