Sharh Bulugh al-Maram - Al-Luhaymid
شرح بلوغ المرام - اللهيميد
Nau'ikan
• هل يقاس الخنزير على الكلب، فتغسل نجاسته سبعًا؟
وذهب بعض العلماء إلى أن نجاسة الخنزير تغسل سبعًا كالكلب.
قالوا: لأن النص وقع في الكلب، والخنزير شر منه وأغلظ، لأن الله تعالى نص على تحريمه وأجمع المسلمون على ذلك وحرم اقتناؤه. [المغني].
ولكن الصحيح أنه لا يقاس على الكلب وذلك لأمور:
أولًا: لأن النص ورد في الكلب.
ثانيًا: ولأن الخنزير مذكور في القرآن، وموجود في زمن النبي ﷺ ولم يرد إلحاقه.
قال النووي: واعلم أن الراجح من حيث الدليل أنه يكفي غسلة واحدة بلا تراب وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير وهذا هو المختار لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد. [المجموع].
وقال ﵀: وذهب أكثر العلماء إلى أن الخنزير لا يفتقر إلى غسله سبعًا وهو قول الشافعي. [شرح مسلم].
• هل الغسل سبعًا خاصًا بولوغ الكلب، أم يشمل حتى بوله ورجيعه؟
أكثر العلماء على أن بوله ورجيعه يجب غسله سبعًا كولوغه.
قالوا: وإنما نص النبي ﷺ على الولوغ لأنه هو الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له.
وعلى هذا القول: لو بال كلب في إناء فإنه يغسل سبع مرات إحداها بالتراب.
وذهب بعض العلماء إلى أن الغسل سبعًا خاص بنجاسة الولوغ، أما بوله أو روثه أو دمه فكسائر النجاسات.
وهذا قول الظاهرية.
لقوله (إذا ولغ ....).
الكلاب كانت تبول في أمكنة الناس ومجالسهم ولم ينبّه الرسول ﷺ على ذلك.
قال النووي: وهذا الوجه متجه وقوي من حيث الدليل لأن الأمر بالغسل سبعا من الولوغ إنما كان لينفرهم عن مواكلة الكلب وهذا مفقود في غير الولوغ. [المجموع].
قال الشوكاني: وهذا حكم مختص بولوغه فقط وليس فيه ما يدل على نجاسة ذاته كلها لحمًا وعظمًا ودمًا وشعرًا وعرقًا وإلحاق هذه بالقياس على الولوغ بعيد جدًا. [السيل الجرار].
1 / 25