الصلاة إذا خشي تعدي الرطوبة عن موضعها جسمه (ويجزيه (1) أي يجزى من أراد الاستجمار لوجوبه أو لندبه (جماد) لا حيوان (2) (جامد) لا مايع غير الماء وقال الإمام ى يجزى بالخل (طاهر (3) لا نجس كالروث ولا متنجس وعن قم انه يجزي بكراهة (4) (متق) كالحجر والمدر والعود الخشنات لا غيره منق كالسيف والمرآة الصقيلين ونحوهما (5) (لا حرمة له) (قال عليلم) وهو درج أبلغها ما كتب فيه (6) القرآن أو شئ من علوم الهداية ثم طعام الآدميين ثم طعام الجن كالفحم (7) والعظم ونحوهما (8) ثم طعام البهائم كالقصب والقضب (9) ونحوهما فاضداد هذه الخمسة القيود لا تجزى المستجمر وكما لا تجزى لا تجوز وقد دخل بقولنا (ويحرم ضدها) أي ضد تلك القيود الخمسة (غالبا) احتراز مما لا ينقى فإنه إذا لم يبدد النجاسة باستعماله فإنه يجوز ولا يجزى (مباح) احتراز من المغصوب (لا يضر) احترازا مما يضر كالزجاج والحجر الحاد ونحوهما (10) (ولا يعد استعماله سرفا (11) احترازا من المسك والذهب (12) والفضة والحرير وما على من القطن فإن الاستجمار بهذه يعد سرفا (ويجزي ضدها (13) يعنى ضد المباح
Shafi 78