471

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

لأجل الصنعة (1) أو أخرج من عروض التجارة ما قيمته سبعة ونصف أو أخرج ذهبا يساوي سبعة ونصفا أو أخرج سبعة (2) ونصفا عن ذهب (3) يساويها أو عن الواجب (4) فأي ذلك فعل أجزاه عند ع وط وكذا لو أخرج سبعة ونصفا (5) فإنه يجزيه عند ع وقال ط لا يجوز وظاهره انه لا يجزي عن الكل (6) لان ذلك يقتضي الربا (7) وأما لو اخرج خمسة دراهم (8) فقال ع لا يجزي بل يبقى في ذمته درهمان ونصف (9) وقال ط بل يجزى

Shafi 471