من الهرة (1) وغيرها (2) فإنها تطهر عندنا (بالريق ليلة (3) ذكره م بالله وقال أبو مضر وعلى خليل ويوم (قال مولانا عليلم) ولا تأثير للمدة في التحقيق وإنما هي طريق إلى حصول الريق فلو علم جريه في الفم وقت يسير كفى لكنه لا يحصل (4) ظن مقارب للعلم في دون الليلة ولا حاجة إلى أكثر إذا من البعيد أن يمضى عليها ليلة لا تبل فمها من الريق بلال (5) (والأجواف) مما يؤكل لحمه إذا خالطتها نجاسة كالجلالات (6) طهرت (بالاستحالة (7) التامة وهي تغير اللون والريح والطعم إلى غير ما كانت عليه (والآبار (8) إذا وقعت فيها نجاسة طهرت (بالنضوب) حتى لم يبق للنجاسة جرم (9) ولا عين فإذا نضبت كذلك طهرت حكما على ظاهر كلام اللمع وذكره الفقيهان ل ح فيتيمم من ترابها (10) ويصلى عليها (11) * وقيل ي إنما طهرت قياسا (12) فلا يصح التيمم من ترابها ولا الصلاة عليه لأنه مجاورتان (13) وعليه دل كلام على خليل لأنه جعل التراب مجاورا ثانيا (و) تطهر الآبار (14) أيضا (بنزح (15) الماء (الكثير) وسيأتي الخلاف في حده في
Shafi 46