السيل ويذهب بما فيه من العظام فإذا صارت كذلك زالت الحرمة (ومن فعل) اثم و (لزمته الأجرة) وتكون (لمالك المملوكة) حيث يكون مالكها معروفا منحصرا ولم يسبلها للقبر بل أعارها (1) (و) ان لم تكن مملوكة بل مسبلة صرفت الأجرة في (مصالح المسبلة) بان يعمر (2) ما خرب منها (3) ويسددها (فإن استغنت) بأن تكون عامرة (فلمصالح) الاحياء من المسلمين والذميين لكن تكون لمصالح (دين المسلمين (4) كالمساجد والمدارس ونحوهما (5) (و) أجرة مقابر الذميين (6) لمصالح (دنيا) الاحياء من (الذميين) كالطرق (7) والمناهل دون البيع (8) والكنائس (ويكره اقتعاد القبر (9) وهو القعود فوقه هذا مذهبنا وهو قول ح وش وعندك يجوز الجلوس عليه من غير كراهة الا ان يقعد للبول (10) (و) يكره أيضا (وطؤه (11) والمشي عليه (12) قال في الانتصار فإن كان القبر في الطريق فلا كراهة (13) (و) يكره أيضا (نحوهما) أي
Shafi 444