شهير لا يمكن الاعلام لمن قصدا اعلامه الا بذلك كأن يقول من مئذنة أو نحوها (1) رحم الله من حضر الصلاة على فلان و (لا) يجوز (النعي) للميت وهو الاعلام بالصوت الشهير المؤذن بالتفجع على الميت (و)؟ يجوز (توابعه) أي توابع النعي وهي النواح بالصوت (2) والصراخ واللطم وشق الجيب وحلق الشعر لذلك (فصل) (ويجب غسل المسلم) (3) العدل (4) غير الشهيد على أن صفة كان موته ولو غريقا (5) ونفساء ومبطونا وذا هدم ولو سمى هؤلاء شهداء وهكذا من تاب من الزنا ثم رجم وكذا من قتل قصاصا بعد التوبة (ولو) كان ذلك الميت (سقطا (6) فإنه يجب غسله إذا (استهل (7) والاستهلال بأحد أمور أما بعطاس أو بصياح ولا خلاف في هذين أو بحركة تدل على أنه خرج حيا (8) وفى هذا خلاف قال في الكافي عند زيد بن علي والقاسمية والفريقين أنه استهلال وعند الناصر وك انه ليس باستهلال وكذا في الزوائد عن الهادي وم بالله و ح نعم فإذا استهل (9) وجب غسله عندنا ويكفن ويصلى عليه ويدفن (10) ويرث ويورث
Shafi 403