331

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

امامه ان يسجد (لسهو الإمام أولا) وان لم يسجد الإمام (1) وينوي بسجوده جبران صلاته لما لحقها من النقص لسهو (2) امامه وقال زيد والناصر إذا لم يسجد الإمام لسهوه لم يجب على المؤتم السجود (3) (ثم) إذا فرغ من سجود سهو امامه سجد (لسهو نفسه) وعند الناصر وم بالله و ح وش لا يجب (4) على المؤتم أن يسجد لسهو نفسه الا أن يكون لاحقا وسها بعد تسليم الإمام (قيل) وإنما يسجد المؤتم لسهو نفسه بعد سجوده لسهو امامه في السهو (المخالف) لسهو امامه (إن كان) منه سهو مخالف فاما لو كان موافقا لسهو امامه فإنه يكفي سجود واحد اتفاقا ذكر ذلك الفقيه س قال مولانا عليه السلام وحكاية الاجماع تحتاج إلى تصحيح لان عموم احتجاج الهدوية يقضى بعدم التفرقة بين المتفق والمختلف (5) ولهذا أشرنا إلى ضعف الفرق بقولنا * قيل ومثال المتفق أن يكون سهو الإمام بتركه تكبيرة النقل في أي ركعة وسهو المؤتم بتركه تلك التكبيرة أو غيرها (6) في تلك الركعة أو في ركعة أخرى أو نحو ذلك والمختلف نحو ان يترك الإمام قراءة والمأموم تسبيحا أو نحو ذلك (ولا يتعدد) السجود (لتعدد السهو (7) فلو سها المصلي في صلاته مرارا كفاه لذلك كله سجدتان (8) عندنا ولو أجناسا (الا) أن السجود قد يتعدد لعارض

Shafi 331