306

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

يحيى عليه السلام وهو قول ح لأنه مأمور بالتخفيف (1) والقدر المشروع الذي له ان يعتاد ما شاء منه قد تقدم وقال بالله وص بالله أن يستحب ان ينتظره قال ص بالله حتى يبلغ تسبيحه عشرين (2) (وجماعة النساء (3) سواء كن عاريات أو كاسبات (و) جماعة الرجال (العراة) تخالفان جماعة من عداهم بأنها لا تجزئ الا حيث هم (صف (4) واحد ولا تصح صفوفا وقال ض زيد والأستاذ انها تصح جماعة النساء صفوفا كالرجال قيل ف فلو كان العراة في ظلمة جاز أن يكونوا صفوفا (5) * قال مولانا عليه السلام * وكذا لو كانوا عميانا (6) (وإمامهم (7) يقف في (وسط (8) الصف والمأمومون من يمين وشمال ولا يتلاصق العراة فإن تلاصقوا بطلت صلاتهم (9) قيل ل ومن أجاز جماعة النساء صفوفا أجاز تقدم الإمامة (فصل) (ولا تفسد) الصلاة (على مؤتم) حيث (فسدت على إمامه بأي وجه) من جنون أو لحن أو فعل أو أحدث (10) سهوا كان أم عمدا لكن ذلك (إن عزل) المؤتم صلاته (فورا) (11)

Shafi 306