كبر للافتتاح قائما ولم يقرء حتى يقوم الإمام قيل ف ويأتي مثله إذا أدركه ساجدا في السجدة الأخيرة (1) قال ص بالله وان قرأ جاز * قال الحقيني ذكر م بالله الجائز والأفضل أن يقعد معه قيل مد فيه نظر (2) لأنه بقعوده يزيد ركنا وذلك يفسد (وندب) للاحق إذا أدرك الإمام قاعدا أو ساجدا (أن يقعد (3) ويسجد معه ومتى قام) الإمام (ابتدأ) اللاحق صلاته فينوي ويكبر للاحرام وجوبا عند ط (4) و ح وش يقولان لا يستأنف تكبيرة الاحرام ان أدركه ساجدا وكبر (5) وسجد معه بل يكفي التكبيرة الأولى (6) (و) ندب أيضا (أن يخرج) من أراد أن يلحق الجماعة (مما هو فيه) من الصلاة إذا كانت نافلة أو فرضا افتتحه فرادى ثم قامت جماعة فيه (7) فإنه يندب له أن يخرج من هذه الصلاة التي قد كان دخل فيها ولا يندب ذلك الا (لخشية فوتها (8) أي فوت الجماعة لو استمر في الصلاة ذكر ذلك الفقيه ل (قال مولانا عليلم) وأصل المذهب يقتضبه قال في وافي الحنفية إذا كان قد أتي بركعة أتمها اثنتين وان أتى بثلاث أتمها أربعا (9) (قال مولانا عليلم) وهكذا على أصلنا الا أن يخشى فوت الجماعة بذلك تركه ودخل مع الجماعة (و) ندب أيضا لمن قد صلى وحده أي الفروض ثم وجد جماعة في ذلك الفرض (أن) يدخل مع الجماعة و (يرفض ما قد أداه منفردا (10) أي ينوي أن الأولى نافلة والتي مع الجماعة فريضة نعم والأولى ترتفض بالدخول
Shafi 304