منهما انه لا يجوز فأما إذا كان جميعا قاضيين والفرض واحد جاز ان يؤم كل واحد منهما (1) صاحبه * وقال ط لا يصح ثم ذكر (عليلم) (الحال الحادي عشر) بقوله (أو إذا اختلف الإمام والمؤتم (في التحري (2) فإنه لا يصح أن يؤم أحدهما صاحبه سواء تناول اختلافهما (وقتا) فقال أحدهما قد دخل الوقت وقال الآخر لم يدخل (أو قبلة) فقال أحدهما القبلة هنا وقال الآخر بل هنا (أو طهارة) نحو ان تقع نجاسة (3) في ماء ولم تغيره فيقول أحدهما هو كثير فيتطهر (4) به * وقال الآخر بل قليل أو نحو ذلك (لا) إذا اختلف الشخصان (في المذهب) في مسائل الاجتهاد نحو أن يرى أحدهما ان التأمين في الصلاة مشروع والآخر يري انه مفسد أو أن الرعاف لا ينقض الوضوء والآخر يرى أنه ينقضه أو نحو ذلك (5) (فا) ن المذهب وهو قول ط وص بالله (6) ان (الإمام حاكم (7) فيصح أن يصلى كل واحد منهما بصاحبه وقال م بالله في الإفادة وحكاه في حواشيها عن زيد بن علي أن صلاة المؤتم لا تصح ان علم أن الإمام فعل ذلك *
Shafi 287