220

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

فيصح عند الأكثر قيل ى وعند أحمد واسحق والإمام المهدي لا يعتد بأذانه (قال مولانا عليلم) وهو قوى من جهة القياس لأنه ذكر شرع للصلاة فأشبه التوجه فكما لا يجزي توجه المحدث (1) لا يصح أذانه الا أن يرد أثر بصحته (ولو) كان ذلك المؤذن (قاضيا (2) أي أذن لقضاء صلاة فأتتة عليه الا المؤداة فإنه يسقط به أذان المؤداة إذا كان في وقتها وذكر في الكافي أن الأذان للقضى لا يجزي للأداء (3) واختلف أيضا في أذان من قد صلي قيل مد قد ذكر في التقرير ان الأذان شرع للوقت فيعتد به وقال في الياقوتة لا يجزئ (قال مولانا عليلم) والخلاف في هذه والتي قبلها في التحقيق هو في كون الأذان شرع للوقت فقط أم الصلاة والصحيح أنه شرع للوقت (4) كما ذكرنا (أو) كان المؤذن (قاعدا (5) فإنه يصح الأذان من قعود ويكره وكذا يصح اذان الراكب لكن يكره في المصر قال في الشرح لأنه خلاف عادة المسلمين فاما السفر فمبنى على التخفيف لأنه يشبه النعي (6) (أو) كان (غير مستقبل) للقبلة (7) فإن أذانه يصح وفى شرح الإبانة إذا تعمده في التكبير والشهادتين أعاد (ويقلد) المؤذن (البصير (8) في معرفة الأوقات (في) أن (الوقت) قد دخل وإنما يصح تقليده بشرطين (أحدهما) أن يكون ذلك (في) حال (الصحو) بحيث لا تستتر علامات الوقت من الشمس وغيرها ولا يجوز تقليده مع الغيم قال في الياقوتة الا أن يخبر أنه اذن بعلم لا يتحرى * ويجوز للمؤذن في الغيم أن يجهر إذا عرف أن أحدا لا يقلده والا لم يجز (الشرط الثاني) أن يكون موافقا في المذهب أو اذن في وقت مجمع

Shafi 220