215

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

يكون في حرث أو نحوه ولم يقصد به وجه قربة (1) والتوقيت ينقص ما يرجوه من نفعه أو تمامه في ذلك الوقت فله الجمع حينئذ وقيل ح بل يجوز الجمع وان لم يخف نقص المباح وضعفه (مولانا عليلم) (تنبيه) قال الإمام والمطهر بن يحيى والسيد ح ان السنة الجمع في السفر (2) وهو أفضل من التوقيت وهكذا في مهذب ش وقيل مدي ل ح والأمير المؤيد أن الجمع رخصة والتوقيت أفضل (3) نعم والأفضل للمسافر النازل أن يصلى أول الوقت والسائر آخره (4) واختلف في تفسير النازل وما المراد بآخر الوقت أما النازل فقيده في الأحكام والكافي بأن يكون على عزم السفر (قال مولانا عليلم) وهذا يقتضى أنه من ليس بمقيم وقيل هو من يقف قدر الاستراحة (5) وأما تعيين الأفضل من آخر الوقت فقال في الوافي وأصول الأحكام هو آخر اختيار الأولى * وقال ط المراد وقت الثانية * نعم فيجوز للمريض ونحوه ممن تقدم ذكره جمع التقديم والتأخير (باذان) واحد ينويه (6) (لهما) جميعا أي للصلاتين وقيل س في تذكرته أنه ينويه للأولى منهما (و) أما الإقامة الواحدة فلا تكفي بل لابد من (إقامتين (7) لكل صلاة إقامة (ولا يسقط الترتيب) بين الصلاتين المجموعتين الا أن لا يبقى من الوقت الا ما يتسع للثانية قدمت

Shafi 215