(فيهما (1) أي في كل واحد من الثوبين مرة نحو أن يريد صلاة الظهر ومعه ثوبان أحدهما طاهر والتبس عليه أيهما هو فإنه يصلى الظهر في هذا مرة (2) وفي هذا مرة ثانية فإن كان الثياب ثلاثة والمتنجس اثنان صلاها ثلاث مرات ثم كذلك (وكذا ما آن) في إنائين (مستعمل أو نحوه (3) إحداهما فالمستعمل واضح ونحوه ماء الورد (4) الذي قد ذهب ريحه فإذا التبس المطهر من هذين المائين فالواجب استعمال (5) كل واحد منهما فإن كثرت الآنية وأحدهما مستعمل (6) فكالثياب (فإن ضاقت) الصلاة بان لا يبقى من وقتها ما يتسع لفعلها مرتين في الثوبين أو أكثر حسب الحال وكذا في المائين إذا لم يبق ما يسعها والوضوء مرتين أو أكثر حسب الحال (تحرى (7) المصلي بان يرجح بين الامارات التي يتعين بها الطاهر (8) والمظهر (9) من غيره ويعمل بما غلب في ظنه فإن لم يحصل له ظن في تحريه (10) صلى عاريا في الخلاء (11) كما مر (12) وترك المائين وتيمم بعد إراقة الماء (13) (تنبيه) (قال عليلم) اعلم أن الأصحاب لم يذكروا حكم لبس المكان الطاهر بالمتنجس والقياس يقضى بان حكمه حكم الثياب فمن تيقن نجاسة في بعض بقاء المسجد والتبست لزمه أن يصليها مرتين في بقعتين كما ذكروا في الثوبين ولا يلزم ذلك الا في المكان المقتصر كالمسجد (14) والمنزل دون ما لا ينحصر أو يشق حصره (15) فلا يلزم كما لا يلزم تحريم
Shafi 180