166

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

خرج دم عندنا * وقال ح انها نفساء بخروج الأول (1) ولا يكفي عندنا في مصير المرأة نفساء وضع الحمل بل لابد من كونه (متخلفا (2) أي قد ظهر فيه أثر الخلقة والا لم تكن نفساء وقال ك انها نفاس وقال ش يعرض على النساء العوارف فإن قلن هو جنين فنفاس والا فلا وعن الأستاذ يوضع في ماء حار فإن ذاب فليس بولد والا فهو ولد ومثله في الكافي لمذهب الهادي عليلم وفى شرح الإبانة لا اعتبار بذلك لجواز أن يكون قطعة لحم وإنما يراد ذلك لبيان الخلقة (3) (نعم) ولا يكفي كونه متخلقا أيضا بل لابد من أن يكون (عقيبه دم (4) والا لم تكن نفساء فلا يجب عليها غسل بل تصلى عقيب الولادة بالوضوء ذكره في التقرير عن ابن أبي الفوارس وص بالله وقال صش وعلى خليل بل يجب عليها الغسل (5) (قال عليلم) وقولنا عقيبة دم لان مار تراه قبل الولادة وحالها ليس بنفاس وقال الإمام ى إنه نفاس (6) وفى مهذب ش ان ما حصل قبل الولادة فليس بنفاس وما حصل حالها فوجهان (7) (و) النفاس (لاحد لأقله (8) وقال الثوري أقله ثلاثة أيام (9) (وأكثره أربعون (10) يوما بلياليها وقال ك وش أكثره ستون يوما نعم فكلما رأته في الأربعين فهو نفاس ما لم يتخلل طهر صحيح هو عشرة أيام فأما إذا تخللت متوالية لم تر فيها دما فإن ما أتي بعدها يكون حيضا (11) وقال ح ما أتي في الأربعين فهو نفاس ولو عقيب طهر وهكذا

Shafi 166